الإطار القانوني
الإطار القانوني لدولة الامارات العربية المتحدة والأمم المتحدة في مجال العقوبات
يتمتع مجلس الأمن بالقدرة على إتخاذ الإجراءات من أجل صون أو إعادة السلم والأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من خلال فرض عقوبات وفقاً للمادة 41. وتشمل هذه التدابير مجموعة واسعة من خيارات الإنفاذ التي لا تستدعي الحصول على إذن لإستخدام قوة السلاح، بما في ذلك قطع العلاقات الاقتصادية والتواصل الدولي والعلاقات الدبلوماسية.
تركز أنظمة عقوبات مجلس الأمن بشكل أساسي على دعم تسوية النزاعات السياسية، ووقف الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب. وتشمل هذه الأنظمة تدابير تتراوح بين العقوبات الاقتصادية والتجارية الشاملة وتدابير أكثر إستهدافاً مثل حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وفرض قيود على معاملات مالية أو سلع معينة.
تلتزم دولة الإمارات، بصفتها عضواً في الأمم المتحدة، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك تلك المتعلقة بأنظمة العقوبات. وبالتالي، من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020، تقوم دولة الإمارات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، لا سيما تلك المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة. كما تقوم دولة الإمارات أيضاً بفرض العقوبات المالية المستهدفة على أفراد وكيانات وتنظيمات من خلال نشر أسمائهم على قائمة الإرهاب المحلية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر في عام 2001، والذي يحث الدول الأعضاء على نشر قوائم وطنية للإرهاب خاصة بها.
يتم تطبيق العقوبات المالية المستهدفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بما يلي:
الإرهاب وتمويل الإرهاب
|
1. تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. |
قرار مجلس الأمن 1267 (1999)، و1989 (2011) والقرارات اللاحقة لهما |
|
2. طالبان وما يرتبط بها من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. |
قرار مجلس الأمن 1988 (2011) والقرارات اللاحقة له |
|
3. أي فرد أو كيان مدرج في قائمة الإرهاب المحلية، وفقًا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001) |
قرار مجلس الأمن 1373 (2001) |
|
4. لجنة جزاءات حركة الشباب |
قرار مجلس الأمن 2713 (2023) |
انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله
|
1. جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: البرامج المتعلقة بالأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والصواريخ البالستية. |
قرار مجلس الأمن 1718 (2006) والقرارات اللاحقة له |
|
2. جمهورية إيران الإسلامية |
قرار مجلس الأمن 1737 (2006) والقرارات اللاحقة له |
أنظمة العقوبات الأخرى التي فرضتها الأمم المتحدة والتي تتطلب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
|
1. العراق |
|
|
2. جمهورية الكونغو الديمقراطية |
|
|
3. السودان |
|
|
4. لبنان |
|
|
5. ليبيا |
|
|
6. غينيا بيساو |
|
|
7. اليمن |
|
|
8. جنوب السودان |
|
|
9. هايتي |
|
|
10. جمهورية أفريقيا الوسطى |
يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 الإلتزامات الخاصة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يجب على جميع الأشخاص ( الطبيعيين و الاعتباريين ) تطبيق العقوبات المالية المستهدفة. لمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على الدليل الإرشادي بشأن العقوبات المالية المستهدفة الصادرعن المكتب التنفيذي والمتوفر في قسم (الموارد على الانترنت) على الموقع الإلكتروني.
روابط ذات الصلة
موقع لجان الجزاءاتقائمة الإرهاب المحلية
لمحة عامة
على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنفذ تدابير التجميد المتعلقة بالأفراد أو الكيانات المدرجين في قائمة عقوبات مجلس الأمن. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب قرار مجلس الأمن 1373 (2001)من كل دولة عضو في المنظمة وضع إجراءات لتحديد و إدراج الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية و/ أو حاولوا ارتكابها و/ أو يشتبه بأنهم ارتكبوها و تطبيق تدابير التجميد بحقهم.
يعُدُّ المجلس الأعلى للأمن الوطني (المجلس الأعلى) في دولة الإمارات قائمة الإرهاب المحلية والتي تتضمن الأفراد و الكيانات و التنظيمات المدرجة و تصدر القائمة بقرار من مجلس الوزراء في دولة الإمارت. على وجه التحديد، يقترح المجلس الأعلى قائمة محلية تفي بمعايير الإدراج المطلوبة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، ويتم الإدراج دون إشعار مسبق للأشخاص المدرجين وبغض النظرعن وجود إجراءات جنائية بحقهم.
التعاون الدولي وفقاً لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)
- إرسال طلب بالإدراج
للمجلس الأعلى أن يطلب من دولة أجنبية إدراج فرد أو كيان يستوفي معايير الإدراج بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) في القائمة المحلية الخاصة بتلك الدولة. قد يتضمن مقترح الإدراج ما يلي:
- معلومات محددة تثبت العلاقة بأفراد أو كيانات أو تنظيمات إرهابية أو تثبت بطريقة أخرى أن الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات يستوفون معايير الإدراج.
- الأدلة أو المستندات التي تدعم مقترح الإدراج مثل التقارير الصادرة عن جهات إنفاذ القانون أو الجهات الأمنية أو القضاء أو غيرها.
- استلام طلب الإدراج
بإمكان أي دولة أجنبية تقديم مقترح إدراج فرداً أو كياناً أو تنظيماً يشتبه أو يُعتقد أنه يستوفي معايير الإدراج بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) في قائمة الإرهاب المحلية.
يدرس المجلس الأعلى مدى استيفاء المقترح لمعايير الإدراج، وفي حال تم استيفاء المعايير، يُحال المقترح إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.
- التحديث وإعادة الإدراج
يراجع المجلس الأعلى بشكل دوري القائمة المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل وبناءً على معلومات من جهات إنفاذ القانون والجهات الأخرى ذات الصلة.
في حال أن فرداً أو كياناً أو تنظيماً مدرجاً في القائمة المحلية لم يعد يستوفي معايير الإدراج، يقترح المجلس الأعلى رفع (حذف) الاسم المدرج من القائمة المحلية ويتم رفع الاسم بعد موافقة مجلس الوزراء.
الوثائق
مشروع قرار رقم 1373
- , 89.4 كيلو بايت
تنفيذ العقوبات
لمحة عامة
يجب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يشمل قائمة الأمم المتحدة الموحدة، وقائمة الإرهاب المحلية.
نصّت المادة 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 على الالتزامات الأساسية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (الجهات المبلغة) فيما يخص تطبيق العقوبات المالية المستهدفة. هناك 4 التزامات أساسية كالآتي:
- الخطوة الأولى - التسجيل: يتعين على الجهات المبلغة التسجيل في نظام الإشعار البريدي عبر الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي لتلقي الإشعارات الآلية بالبريد الإلكتروني بشأن أي تحديثات تطرأ على قوائم العقوبات.
- الخطوة الثانية – المسح والتحقق: يتعين على الجهات المبلغة القيام بعملية المسح والتحقق بانتظام واستمرار وذلك باستخدام أحدث نسخة من قائمة الإرهاب المحلية وقائمة الأمم المتحدة. بالإضافة إلى التسجيل في نظام الإشعار البريدي لاستلام التحديثات على قوائم العقوبات، يتعيّن على الجهات المبلغة متابعة صفحة المنشورات في موقع الأمم المتحدّة بشكل دوري للاطلاع على أي تحديثات تطرأ على قوائم الأمم المتحدة.
يجب المسح والتحقق في الحالات التالية:
- عندما تطرأ أي تحديثات على القائمة المحلية أو قائمة الأمم المتحدة. في هذه الحالات، يجب القيام بالمسح والتحقق على الفور لضمان الالتزام بتنفيذ تدابير التجميد دون تأخير (في غضون 24 ساعة).
- قبل قبول عملاء جدد.
- عند مراجعة تدابير "اعرف عميلك" أو عند وجود تغيير في معلومات العميل.
- قبل معالجة أي معاملة للطرف المقابل.
- الخطوة الثالثة - تطبيق العقوبات المالية المستهدفة:
1) تجميد جميع الأموال أو الأصول الأخرى دون تأخير (في غضون 24 ساعة) ودون إشعار مسبق للفرد أو الكيان أو التنظيم المدرج:
- التي يملكها أو يسيطر عليها ، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرد أو كيان أو تنظيم مدرج في قائمة الإرهاب المحلية أو على قائمة الأمم المتحدة.
- المشتقة أو الناتجة عن الأموال أو الأصول الأخرى المذكورة تحت البند (أ)؛ أو
- أي فرد أو كيان يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من أي فرد أو كيان أو تنظيم مدرج.
2) حظر إتاحة الأموال أو الأصول أو الخدمات الأخرى: لا يُسمح للجهات المبلغة بتوفير الأموال، أو الأصول الأخرى، أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح أي فرد أو كيان أو تنظيم مدرج في قائمة الإرهاب المحلية أو قائمة الأمم المتحدة.
ملاحظة هامة: لا يمنع الالتزام بالتجميد دون تأخير بإضافة التالي إلى الحسابات المجمدة:
- الفوائد أو الأرباح أو المكاسب الأخرى المستحقة على الحساب؛ أو
- المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات متفق عليها قبل التاريخ الذي خضع فيه الحساب للتجميد، بشرط تجميد الأموال المضافة على الفور.
تدابير التجميد المنفذة نتيجة لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ليس لها حد زمني. يظل تجميد الأموال و الأصول الأخرى سارياً لغاية حدوث أي من الإجراءات التالية:
- يتم رفع (حذف) اسم الشخص المدرج من القائمة المحلية أو قائمة الأمم المتحدة. عند الحذف من القائمة، يجب رفع جميع تدابير التجميد على الفور دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المكتب التنفيذي أو الجهة الرقابية ذات الصلة، ما لم يكن هناك أمر تجميد ساري يتعلق بالشخص المرفوع اسمه من القائمة صادر عن سلطة مختصة (وحدة المعلومات المالية، النيابة العامة، ألخ.).
- يتم إخطار الجهة المبلغة بإلغاء التجميد من قبل المكتب التنفيذي عبر نظام goAML.
- الخطوة الرابعة - الإبلاغ: تتم آلية الإبلاغ عن أي إجراءات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة يتم اتخاذها عند تحديد حالات التطابق المؤكد والجزئي عبر نظام goAML من خلال أحد التقريرين التاليين:
- تقرير التطابق المؤكد (CNMR) أو
- تقرير التطابق الجزئي (PNMR).
بالنسبة لغير مستخدمي goAML (الأشخاص الذين لا يندرجون تحت تعريف الجهات المبلغة – المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية – وبالتالي ليسوا ملزمين بالتسجيل في goAML – ويشمل كل شخص طبيعي واعتباري)، يجب الإبلاغ عن أي تدابير تجميد أو محاولة القيام بمعاملة من قبل فرد أو كيان أو تنظيم مدرج إلى المكتب التنفيذي عبر البريد الإلكتروني tfs@eocn.gov.ae في غضون خمسة أيام عمل من تنفيذ أي إجراءات تجميد.
من المُستهدف بهذه التدابير؟
تطبق تدابير التجميد، بما في ذلك حظر إتاحة الأموال أو الأصول أو الخدمات الأخرى، على الأهداف التالية:
- أي فرد أو كيان أو تنظيم مدرج في قائمة الإرهاب المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادرة عن مجلس الوزراء أو في القائمة الموحدة للأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
- أي كيان مملوك أو خاضع لسيطرة فرد أو كيان أو تنظيم مدرج بموجب (أ)، بشكل مباشر أو غير مباشر.
- أي فرد أو كيان يتصرف نيابة عن أو بناء على توجيه من أي فرد أو كيان أو تنظيم مدرج بموجب (أ) و (ب).
ملاحظة هامة: يجب على الجهات المبلغة تطبيق تدابير التجميد على الكيانات المملوكة بالأغلبية لأفراد أو كيانات مدرجين.
عند تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، فإن المعيار الذي يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم ما إذا كان فرد أو كيان مدرج يملك أغلبية أسهم الكيان الاعتباري هو امتلاك أكثر من 50 ٪ من حقوق الملكية في الكيان الاعتباري أو امتلاك حصة مسيطرة فيه، إذا تم استيفاء هذا المعيار، فإن الكيان الاعتباري أو الترتيب القانوني يخضع لتدابير التجميد.
على الجهات المبلغة فرض تدابير التجميد في الحالات التي يمتلك فيها الشخص المدرج أقلية الأسهم، إذا توفر دليل يثبت أن الشخص المدرج يسيطر على الكيان الاعتباري (على الرغم من امتلاكه أقلية الأسهم). المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم ما إذا كان الشخص الاعتباري يخضع بشكل أساسي لسيطرة شخص أو كيان آخر، بمفرده أو بموجب اتفاقية مع مساهم آخر أو طرف ثالث ، مذكورة في الدليل الإرشادي بشأن العقوبات المالية المستهدفة الصادر عن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
كيف يتم تحديد حالة تطابق؟
على الجهات المبلغة التحقق من عملائها وعملائها المحتملين والمستفيدين الحقيقيين وأطراف المعاملات بشكل مستمر، لتحديد أي تطابق مؤكد أو جزئي مع القائمة المحلية أو قائمة الأمم المتحدة.
تحتوي القائمة المحلية وقائمة الأمم المتحدة على مجموعة من المعلومات للمساعدة في تحديد الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة أثناء عملية المسح والتحقق. إذا لم تتطابق أي من المعرفات الرئيسية، تعتبر تنيجة المسح "نتيجة سلبية".
فيما يلي أمثلة على المعرفات الرئيسية:
|
للأشخاص الطبيعيين |
للأشخاص الاعتباريين |
|
اسم الفرد تاريخ الميلاد الجنسية رقم بطاقة الهوية أو جواز السفر آخر عنوان |
اسم الكيان أو الشركة رقم الرخصة التجارية عنوان التسجيل عنوان الفروع |
هناك أربع نتائج محتملة بعد عملية المسح والتحقق:
|
نتيجة المسح والتحقق |
التعريف |
الأمثلة |
|
|
تطابق مؤكد |
التطابق المؤكد هو عندما يتطابق فرد أو كيان أو تنظيم مع جميع المعرفات الأساسية الواردة في قوائم العقوبات. |
يتطابق اسم العميل وجنسيته وتاريخ ميلاده بشكل كامل مع معرفات الشخص المدرج في قوائم العقوبات. |
|
|
تطابق جزئي |
التطابق الجزئي هو عندما يتطابق جزء من المعرفات الرئيسة للعميل مع المعرفات الواردة في قوائم العقوبات، ويتعذر التحقق إن كان التطابق مؤكدًا أو نتيجة إيجابية خاطئة. |
يتطابق اسم العميل وتاريخ ميلاده مع معرفات الشخص المدرج في قوائم العقوبات، لكن الجنسية مختلفة وهناك اختلاف طفيف في تهجئة الاسم. |
|
|
نتيجة إيجابية خاطئة |
النتيجة الإيجابية الخاطئة هي تطابق مع الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة، والتي يتبيّن بعد مراجعة المعرفات الرئيسية (كالاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية) أن التطابق ليس هو الشخص المعني بالادراج. |
يتطابق اسم العميل مع شخص مدرج يبلغ من العمر 40 عاماً وفقاً لتاريخ ميلاده المذكور في قوائم العقوبات، لكن العميل طالب في المدرسة الثانوية عمره 16 عاماً. |
|
|
نتيجة سلبية |
النتيجة السلبية هي عندما يتبيّن عدم وجود أي تطابق مع اسم المدرج بعد القيام بعملية المسح والتحقق. |
لقد قمت بإجراء عملية المسح والتحقق فور صدور إشعار الادراج على قوائم العقوبات و لم يتم العثور على تطابق مؤكد أو تطابق جزئي. |
إذا كان الفرد أو الكيان أو التنظيم يتطابق مع جميع المعرفات الرئيسية المنشورة في القائمة المحلية أو قائمة الأمم المتحدة، فإن النتيجة تعتبر "تطابق مؤكد". في حال كان التطابق المؤكد عميلاً حالياً، يجب التجميد على الفور دون تأخير، والامتناع عن تقديم أي أموال أو أصول أو خدمات أخرى والإبلاغ من خلال رفع تقرير التطابق المؤكد (CNMR) متضمناً تفاصيل إجراءات التجميد المتخذة إلى المكتب التنفيذي والجهة الرقابية ذات الصلة عبر نظام goAML في غضون خمسة أيام عمل من اتخاذ أي إجراء تجميد. في حال كان التطابق المؤكد عميلاً محتملاً، يجب رفض المعاملة على الفور والإبلاغ من خلال رفع تقرير .CNMR
في حال تم تحديد تطابقاً جزئياً بين المعرفات في القائمة المحلية أو قائمة الأمم المتحدة ومعلومات العميل في قاعدة البيانات الخاصة بك، ويتعذر التحقق من نتيجة التطابق (تطابق مؤكد أم نتيجة إيجابية خاطئة)، فإن النتيجة تعتبر "تطابق جزئي". في هذه الحالة، يجب إما تعليق المعاملة على الفور دون تأخير، و الامتناع عن تقديم أي أموال أو أصول أو خدمات أخرى أو رفض المعاملة والإبلاغ من خلال رفع تقرير التطابق الجزئي (PNMR) إلى المكتب التنفيذي والجهة الرقابية ذات الصلة عبر نظامgoAML في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ رفض المعاملة أو تعليقها.
في حال تم تحديد تطابق وتبيّن بعد مراجعة المعرفات الرئيسية أن التطابق ليس هو الشخص المعني بالادراج، تعتبر "نتيجة إيجابية خاطئة". في هذه الحالة، لا ينبغي الإبلاغ ولكن يجب الاحتفاظ بالتوثيق الداخلي للنتيجة الإيجابية الخاطئة.
في حالات عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، يجب أن يكون لدى الجهات المبلغة إجراءات داخلية مناسبة وفعّالة للمسح والتحقق من القائمة المحلية وقائمة الأمم المتحدة ومنع الوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى التي قد تخضع لإجراءات التجميد. إذا كانت الجهة المبلغة لا تقوم بأي أنشطة أو معاملات تجارية خلال عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية وبالتالي لا يستطيع العميل الوصول إلى أي أصول أو حسابات، فإن التزام المسح والتحقق يبدأ من الدقيقة الأولى لبدء العمل ويتم تطبيق إجراءات التجميد على الفور. وعلى أي حال، ينبغي للجهات المبلغة التأكد من منع وصول الأشخاص المدرجين إلى الأموال أو الأصول الأخرى الخاضعة لتدابير العقوبات المالية المستهدفة أو استخدامها.
تدابير أخرى
قد تتضمن قرارات مجلس الأمن وقرار مجلس الوزراء تدابير عقوبات أخرى، مثل حظر السفر أو حظر توريد الأسلحة أو حظر الواردات أو توفير الوقود وغيرها. يجب على الجهات المعنية تنفيذ هذه التدابير أيضًا.
تدابير الإنفاذ
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف تعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة وفقاً للمادة (33) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لعام 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع الجهات المبلغة للرقابة، وفي حال عدم الامتثال، يمكن للجهات الرقابية فرض تدابير الإنفاذ المنصوص عليها في المادة (17) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لعام 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. كما تتمتع الجهات الرقابية على الجهات المبلغة بالأهلية القانونية للإشراف على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
الإعفاء من المسؤولية
يُعفى أي شخص عند القيام، عن حسن نية، بتجميد الأموال أو الأصول الأخرى أو رفض تقديم الخدمات لأي فرد أو كيان أو تنظيم مدرج وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020، من أي ضرر أو مطالبة ناتجة عن هذه الإجراءات، بما في ذلك المسؤولية الجنائية، المدنية و/ أو الإدارية.
يمكنك الوصول إلى قوائم الأفراد والكيانات والتنظيمات المدرجة من خلال الروابط التالية:
- قائمة الارهاب المحلية
- القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
التغييرات على القوائم
- اضافة 17 اسم على لجنة جزاءات مجلس الأمن 1988
- اضافة اربعة اسماء على لجنة جزاءات مجلس الأمن 1591
- اضافة ثلاث اسماء على لجنة جزاءات مجلس الأمن 1988
- اضافة أربع اسماء على لجنة جزاءات مجلس الأمن 1988
- أضافة أسم على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- اضافة اسم من لجنة جزاءات داعش والقاعدة
- اضافة اسم من لجنة جزاءات داعش والقاعدة
- تعديل اثنين وعشرين اسماً مدرجين في قائمة لجنة جزاءات طالبان بتاريخ 11 مارس 2026
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش والقاعدة
- إضافة 4 اسماء على قائمة جزاءات مجلس الامن 1591
- حذف أسم على قائمة لجنة جزاءات 1518 المعنية في العراق
- تعديل اسم على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل أسم على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل أسمين على قائمة جزاءات داعش والقاعدة
- تعديل خمسة اسامي على قائمة جزاءات داعش والقاعدة
- تعديل اسم على قائمة جزاءات 1518 المعنية بالعراق
- إضافة اسمين على قائمة جزاءات مجلس الامن 2653 المعنية بهايتي
- إضافة اسم على قائمة لجنة جزاءات داعش والقاعدة
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش والقاعدة
- قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2025 بشأن إدراج اسماء على قائمة الإرهاب المحلية
- تعديل اثناءعشر اسم على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش والقاعدة
- قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2025 بشأن إدراج اسماء على قائمة الإرهاب المحلية
- حذف اسم من لجنة جزاءات مجلس الامن 1970 المعنية بدولة ليبيا
- تعديل ثلاثة أسماء على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إضافة اسمين على قائمة جزاءات مجلس الامن 1591 المعنية بالسودان
- اضافة اسمين على قائمة جزاءات مجلس الامن المعنية بهايتي 2653
- تعديل اسم على قائمة لجنة جزائات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش والقاعدة
- حذف اسمين على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 2140 المعنية باليمن
- إضافة ثلاث اسماء على قائمة جزاءات مجلس الامن المعنية بالشباب وفق القرار رقم 2713
- قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2024 بشأن رفع اسم شخص من القوائم المحلية للإرهاب
- تعديل أسم مدرج على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل اسم على قائمة لجنة جزائات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2024 بشأن رفع اسم شخص من القوائم المحلية للإرهاب
- تعديل اسم على قائمة لجنة جزائات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- اضافة 6 اشخاص على قائمة لجنة جزاءات مجلس الأمن المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية 1533
- تعديل 85 اسم مدرج على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل 14 اسم مدرج على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل سبعة أسماء مدرجة على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل اسمين على قائمة لجنة جزائات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- إضافة اربعة اسماء على قائمة جزاءات مجلس الامن المعنية بهايتي 2653
- تعديل خمسة أسماء مدرجة على قائمة جزاءات مجلس الامن 1970 المعنية بليبيا
- تعديل خمسة أسماء على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إضافة اسمين على قائمة جزاءات مجلس الامن 1533 المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية
- تعديل اسم فرد على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 2653 المعنية بهايتي
- حذف اسم على قائمة لجنة جزاءات مجلس الأمن 1518 المعنية بالعراق
- قرار مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2023 بشأن رفع الأشخاص والتنظيمات من القوائم المحلية للإرهاب
- تعديل تسعة أسماء على قائمة لجنة جزائات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- تعديل اسمين على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل 16 اسم مدرج على قائمة لجنة جزائات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- حذف اسمين على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- اضافة اسم فرد على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 751 المعنية بالصومال
- اضافة اسمين على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسم على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 1518 المعنية بالعراق
- تعديل 102اسم مدرج على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسمين على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 1518 المعنية بالعراق
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات مجلس الأمن المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية 1533
- إدراج عدد 3 أفراد وكيان في قائمة الإرهاب المحلية
- تعديل 29 اسم مدرج على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إدراج اسم فرد في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل ثلاثة اسماء على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 2374 المعنية بمالي
- إدراج اسم في لجنة جزاءات مجلس الامن 2140 المعنية باليمن
- إدراج اسمين في لجنة جزاءات مجلس الامن 2140 المعنية باليمن
- تعديل اسمين مدرجين في لجنة جزاءات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- حذف اسم من لجنة جزاءات العراق
- تعديل 44 اسم مدرجين على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- تعديل اسم فرد على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 1970 المعنية بدولة ليبيا
- تعديل اسم فرد على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- تعديل اربعة اسماء مدرجة في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل على اسمين من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف 3 أسماء من لجنة الجزاءات المعنية بالعراق
- حذف ثلاثة اسماء من لجنة جزاءات المعنية بالعراق
- تعديل اسمين من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إدراج اسم فرد في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسمين من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف 7 اسماء من لجنة الجزاءات المعنية بالعراق
- إدراج فرد وخمسة كيانات على قائمة الارهاب المحلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2022
- إدراج اسم فرد في لجنة جزاءات المعنية بالصومال
- تعديل اسم فرد على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 1970 المعنية بليبيا
- حذف اسم فرد من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف ثلاثة اسماء من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف خمسة أسماء من لجنة جزاءات داعش والقاعدة
- إدراج اسمين في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل 62 مدرج على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إدراج اسم فرد في لجنة جزاءات أفريقيا الوسطى
- إدراج اسم فرد في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسمين من لجنة جزاءات العراق
- إدراج اسم فرد في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إدراج 3 أسماء في لجنة جزاءات اليمن 2140
- ادراج اسم في قائمة لجنة جزاءات مجلس الأمن 1970 المعنية بليبيا
- حذف كيان من لجنة جزاءات العراق
- ادراج عدد 38 فرد وعدد 15 كيان في قائمة الإرهاب المحلية
- حذف 28 كيان من لجنة جزاءات العراق
- حذف أسم فرد في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات العراق
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- اضافة معرفات جديدة على قائمة الإرهاب المحلية
- تعديل كيانين في لجنة جزاءات ليبيا
- حذف 6 أسماء من لجنة جزاءات العراق
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسم من لجنة جزاءات مجلس الأمن المعنية بأفريقيا الوسطى
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات 2140 بتاريخ 5 ابريل 2021
- تعديل 8 أسماء مدرجة في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 23 مارس 2021
- حذف اسم من لجنة جزاءات السودان بتاريخ ٠٥ مارس ٢٠٢١
- إدراج ثلاث كيانات في لجنة جزاءات مجلس الأمن المعنية بالصومال
- تعديل أسماء عدد 92 كيان مدرج في قائمة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل أسم كيان في لجنة الجزاءات المعنية بجمهورية أفريقيا الوسطى
- حذف اسمين من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 19 فبراير 2021
- حذف اسمين من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 18 يناير 2021
- منحت لجنة جزاءات ليبيا ثلاثة أفراد مدرجين إعفاء للسفر لأسباب إنسانية بتاريخ 02 ديسمبر 2020
- حذف اسم مدرج و15 كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 02 ديسمبر 2020
- تعديل أسم مدرج في لجنة جزاءات جمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 02 نوفمبر 2020
- ترجم قائمة الإرهاب المحلية للغة الانجليزية واضافة معلومات عن المدرجين
- إدراج اسم كيان من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 8 أكتوبر2020
- تعديل أسماء عدد 11 كيان مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 10 سبتمبر 2020
- إدراج اسمين مدرجين وثلاثة كيانات في لجنة جزاءات جمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 19 أغسطس 2020
- تحديث لقوائم الإرهاب المحلية للأفراد والكيانات
- Adding One Entry on Sanctions Committee of ISIL Daesh and AlQaida on 17 July 2020
- إدراج اسم كيان من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 21 مايو 2020
- إدراج اسم في لجنة جزاءات 1718 التابعة لمجلس الامن بتاريخ 11 مايو 2020
- إدراج اسم في لجنة جزاءات جمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 5 مايو 2020
- إدراج اسم في لجنة جزاءات جمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 21 أبريل 2020
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات داعش والقاعدة بتاريخ 24 مارس 2020
- إدراج ثلاث كيانات من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 4 مارس 2020
- إدراج خمسة أفراد في لجنة جزاءات ليبيا بتاريخ 25 فبراير 2020
- إدراج اسم في لجنة جزاءات جمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 25 فبراير 2020
- إدراج كيانين من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 23 فبراير 2020
- حذف كيانين من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 18 فبراير 2020
- إدراج اسم في لجنة جزاءات جمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 04 فبراير 2020
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 04 فبراير 2020
- تعديل 7 أسماء مدرجة في لجنة جزاءات مالي بتاريخ 14 يناير 2020
- تعديل 85 اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 14 يناير 2020
- حذف 15 كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 02 يناير 2020
- الموافقة على تدابير إضافية لـ 5 أشخاص مدرجين في قائمة جزاءات مالي بتاريخ 19 ديسمبر 2019
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش والقاعدة بتاريخ 05 نوفمبر 2019
- حذف كيانين من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 30 أكتوبر 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 11 اكتوبر 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات جمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 06 سبتمبر 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 20 اغسطس 2019
- إدراج اسم في لجنة جزاءات ليبيا بتاريخ 11 سبتمبر 2018
- ادراج اسمين في لجنة جزاءات داعش و تنظيم القاعدة بتاريخ 14 اغسطس 2019
- تعديل اسم المدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 9 أغسطس 2019
- إدراج 5 أسماء في لجنة جزاءات مالي بتاريخ 10 يوليو 2019
- حذف 13 كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 28 يونيو 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات جنوب السودان بتاريخ 25 يونيو 2019
- حذف 17 كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 24 يونيو 2019
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 21 مايو 2019
- حذف 4 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 14 مايو 2019
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 14 مايو 2019
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 14 مايو 2019
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 01 مايو 2019
- تعديل 80 اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 01 مايو 2019
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 22 إبريل 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات جمهورية افريقيا الوسطى بتاريخ 18 إبريل 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 17 إبريل 2019
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 13 إبريل 2019
- حذف 13 كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 08 إبريل 2019
- حذف 9 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 04 إبريل 2019
- تعديل 6 أسماء مدرجة في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 29 مارس 2019
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 22 مارس 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 13 مارس 2019
- حذف 4 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 13 مارس 2019
- تعديل 4 أسماء مدرجة في لجنة جزاءات جمهورية افريقيا الوسطى بتاريخ 01 مارس 2019
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 28 فبراير 2019
- حذف 4 أسماء من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 08 فبراير 2019
- تعديل اسمين مدرجين في لجنة جزاءات طالبان بتاريخ 30 يناير 2019
- حذف 8 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 29 يناير 2019
- حذف 3 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 08 يناير 2019
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 27 ديسمبر 2018
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات جنوب السودان بتاريخ 21 نوفمبر 2018
- إدراج 3 أسماء في لجنة جزاءات مالي بتاريخ 20 نوفمبر 2018
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 19 نوفمبر 2018
- إدراج اسم في لجنة جزاءات ليبيا بتاريخ 16 نوفمبر 2018
- حذف اسم من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 13 نوفمبر 2018
- حذف اسم من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 02 نوفمبر 2018
- إدراج 3 سفن في لجنة جزاءات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتاريخ 16 أكتوبر 2018
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 15 أكتوبر 2018
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 04 أكتوبر 2018
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 01 أكتوبر 2018
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 28 سبتمبر 2018
- حذف 3 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 24 سبتمبر 2018
- حذف اسمي كيانين مدرجين في لجنة جزاءات العراق بتاريخ 19 سبتمبر 2018
- تعديل 5 أسماء مدرجة في لجنة جزاءات ليبيا بتاريخ 17 سبتمبر 2018
- إدراج سفينة في لجنة جزاءات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتاريخ 14 سبتمبر 2018
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 28 اغسطس 2018
- إدراج 3 أسماء في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 23 اغسطس 2018
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 09 اغسطس 2018
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتاريخ 08 اغسطس 2018
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 07 اغسطس 2018
- حذف 4 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 23 يوليو 2018
- تعديل اسم مدرجين في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 17 يوليو 2018
- حذف اسم كيانين من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 13 يوليو 2018
- تعديل اسم مدرجين في لجنة جزاءات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتاريخ 09 يوليو 2018
عرض المزيد
عرض اقل
الوثائق
الدليل الإرشادي بشأن العقوبات المالية المستهدفة
- , 3.3 ميجا بايت
- , 72 صفحة
أنماط وتطبيقات التهرّب من العقوبات المالية المستهدفة ضد الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
- , 3.3 ميجا بايت
- , 43 صفحة
روابط ذات الصلة
قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020التهرب من العقوبات المالية المستهدفة
المفهوم العام للتهرب من العقوبات
مصطلح "التهرب من العقوبات" يعني محاولة لإخفاء أو تمويه ارتباط بالأفراد أو الكيانات أو التنظيمات الخاضعة للعقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة أو إدراج محلي صادر بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك عبر استخدام أساليب تهرب متعددة، مثل تغيير الاسم و استخدام الوسطاء وشركات الواجهة و استخدام شبكات مالية بديلة بهدف الوصول إلى الأموال و الأصول والخدمات الأخرى.
يجب على الجهات المبلغة اتخاذ تدابيراستباقية لتحديد معاملات التهرب من العقوبات وذلك من خلال فهم التهديدات ومواطن الضعف الناشئة التي يمكن إساءة استغلالها من قبل ممولي الإرهاب أو انتشار التسلح. كما يجب بذل العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بقوائم العقوبات المحدثة، ورفع الوعي بأساليب التهرب من العقوبات، بالإضافة إلى الإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب أو انتشار التسلح إلى وحدة المعلومات المالية عبر نظام goAML.
من أجل مكافحة أنماط التهرب من العقوبات، يجب أن يعمل القطاع الخاص بشكل وثيق مع القطاع الحكومي من خلال بناء شراكات فعالة للتعاون الوطني وتبادل المعلومات ما بين القطاعين الحكومي والخاص تساعد في تتبع الأموال المرتبطة بالتهرب من العقوبات وتجميدها ومصادرتها.
الأنماط ومؤشرات الاشتباه الخاصة بالتهرب من العقوبات
أعد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار قائمة تتضمن مؤشرات اشتباه مرتبطة بتمويل الإرهاب و انتشار التسلح حيث تهدف القائمة إلى مساعدة القطاعين الحكومي و الخاص على تحديد المعاملات أو الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالتهرب من العقوبات. كما أن المكتب التنفيذي يشجع القطاع الخاص على تضمين هذه المؤشرات في أنظمة المسح و التحقق لديهم كجزء من الضوابط الداخلية لمكافحة التهرب من العقوبات المرتبط بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد تم تلخيص أهم مؤشرات الاشتباه على النحو الآتي:
الأنماط ومؤشرات الاشتباه للتهرب من العقوبات - تمويل الإرهاب
- إجراء عمليات سحب نقدي متعددة من أجهزة الصراف الآلي في فترة قصيرة (يُحتمل أن تكون أقل من حد الإبلاغ النقدي اليومي) عبر مواقع مختلفة في المناطق التي يكون للأشخاص الخاضعين للعقوبات نفوذ فيها أو على حدود الدول الخاضعة للعقوبات.
- يتم إرسال الأموال أو استلامها عبر التحويلات الدولية من أو إلى مناطق مرتفعة المخاطر.
- يتم تنفيذ معاملات الصرف الأجنبي نيابة عن العميل من قبل طرف ثالث، تليها تحويلات للأموال إلى مواقع لا يتضح فيها الرابط التجاري مع العميل أو إلى دول مرتفعة المخاطر.
- استخدام الحسابات الشخصية والتجارية المتعددة أو حسابات المنظمات غير الهادفة للربح أو الجمعيات الخيرية لجمع الأموال وتوجيهها إلى مجموعة صغيرة من المستفيدين الأجانب، لا سيما في المناطق مرتفعة المخاطر.
- المعاملات التي تشمل فرداً (أو أفراداً) أو مؤسسة (أو مؤسسات) تم تحديدها بواسطة وسائل الإعلام و/أو قوائم العقوبات على أنّها مرتبطة بمنظمة إرهابية أو أنشطة إرهابية.
- استخدام الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأفراد أو الكيانات لدعم الأفكار المتطرّفة أو المتشدّدة العنيفة.
- ارتفاع مفاجئ وملحوظ في معاملات صرف العملات من قبل مجموعة من العملاء المقيمين / غير المقيمين الذين يمكن أن يكونوا من مواقع جغرافية أو مهن أو فئات عمرية مماثلة، والذين يعملون كناقلين لمساعدة مجموعات أكبر لتهريب النقد.
- استخدام الأموال من قبل منظمة غير هادفة للربح لا يتوافق مع الغرض الذي أنشئت من أجله.
- ممارسات غير معتادة أثناء عملية العناية الواجبة تجاه العملاء والتي يمكن أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- معلومات غير دقيقة حول مصدر الأموال و/أو العلاقة مع الطرف المقابل.
- رفض تلبية طلبات تقديم مستندات إضافية لمعرفة العميل أو تقديم توضيح بشأن المستفيد الحقيقي النهائي من الأموال أو السلع.
- الاشتباه بأن وثائق اثبات الشخصية مزورة.
الأنماط ومؤشرات الاشتباه للتهرب من العقوبات - تمويل انتشار التسلح
- التعامل بشكل مباشر أو من خلال عميل لعميلك، مع الدول الخاضعة للعقوبات أو المناطق التي ينشط فيها الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
- استخدام شركات وهمية يمكن من خلالها نقل الأموال محلياً ودولياً عن طريق استغلال القطاع التجاري.
- التعامل في السلع ذات الاستخدام المزدوج أوالسلع الخاضعة للرقابة، على سبيل المثال:
- المواد الكيميائية
- السلع ذات الاستخدام المزدوج ( أسلاك النيكل، والعاكسات، وما إلى ذلك).
- التعامل مع السلع الخاضعة للعقوبات أو الحظر، على سبيل المثال:
- الأسلحة
- السلع الفاخرة (المرتبطة بعقوبات كوريا الشمالية)
- المستندات التعريفية التي يشتبه في كونها مزورة أو مزيفة (مثل بوليصة الشحن، واتفاقية البيع والشراء، وما إلى ذلك).
- التعرف على المستندات التي تم التلاعب بها أو تعديلها دون تفسير واضح، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية.
- الوصف غير المحدد والمضلل للسلع في المستندات التجارية أو المالية.
- أن تكون شحنة السلع غير متوافقة مع النشاط التجاري المعروف وطبيعة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة في المعاملة.
- لا يرتبط النشاط الذي تم تطويره ، أو تمويله بالغرض الأصلي أو المقصود للمؤسسة أأو للشركة. على سبيل المثال:
- بالنسبة إلى الشركات، استيراد أجهزة تكنولوجية متطورة لا تتوافق مع رخصتها التجارية.
- بالنسبة للمنظمة غير الهادفة للربح، ، تصدير أجهزة اتصال، خلافاً لغاياتها بتقديم المساعدات الإنسانية.
- المعاملات التي تتضمن بيع أو شحن أو تصدير سلع ذات استخدام مزدوج لا تتوافق مع المستوى الفني للدولة التي يتم شحنها لها (على سبيل المثال، معدات تصنيع أشباه الموصلات التي يتم شحنها إلى دولة ليس لديها صناعة إلكترونيات).
- المعاملات التجارية أو صفقات الأعمال المعقدة التي يشتبه في أنها تهدف إلى إخفاء الهدف النهائي للمعاملة أو السلعة.
- كيانات اعتبارية أو ترتيبات قانونية معقدة يشتبه في أنها تهدف إلى إخفاء هوية المستفيد الحقيقي.
كيفية الإبلاغ عن التهرب من العقوبات
ينبغي أن تكون الجهات المبلغة قادرة على التمييز بين الحالات التي تتطلب رفع تقارير PNMR و CNMR للإبلاغ عن التطابقات الجزئية والمؤكدة، والحالات التي تتطلب رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة (STR/SAR) للإبلاغ عن أي اشتباهات خاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
يجب إبلاغ وحدة المعلومات المالية عن أي معاملات أو أنشطة مشبوهة قد تكون مرتبطة بالتهرب من العقوبات، والتي لا تتضمن تطابقاً مؤكداً أو جزئياً مع القائمة المحلية أو قائمة الأمم المتحدة، عن طريق رفع تقارير STR/SAR عبر goAML.
| تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة (STR/SAR) يستلم من وحدة المعلومات المالية |
تقاريرالتطابق المؤكد (CNMR) والتطابق الجزئي (PNMR) يستلم من المكتب التنفيذي |
|---|---|
| وجود مؤشرات اشتباه لتمويل الإرهاب وانتشار التسلح | تطابق مؤكد مع شخص مدرج |
| عدم وجود تطابق مؤكد أو جزئي | تطابق جزئي مع شخص مدرج |
| يشتبه بوجود علاقة مع شخص مدرج للتهرّب من العقوبات | علاقة مع شخص مدرج بوجود أدلة ثبوتية (مثال: توكيل) |
ملاحظة هامة: الشخص المدرج يشير الى المدرجين على قائمة الارهاب المحلية أو قائمة عقوبات الأمم المتحدة فقط.
الإجراءات المتخذة بشأن المعاملات المتضمنة سلع ذات الاستخدام المزدوج
السلع ذات الاستخدام المزدوج هي السلع التي لديها استخدام مدني وعسكري، غالبًا ما تكون هذه السلع مراقبة من قبل الحكومات عن طريق الرقابة على التصدير، مما يعيق تصدير بعض السلع بحسب المستخدم النهائي والاستخدام النهائي للسلعة من دون إذن حكومي.
قرار مجلس الوزراء رقم 156لسنة 2025 يتضمن جدولاً بالسلع الاستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة بموجب القانون الإماراتي (جدول السلع الخاضعة للرقابة). وينطبق هذا الجدول على السلع ذات الاستخدام المزدوج المتفق عليها دوليًّا والخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير، والتي تشمل المواد المقيدة من قبل بما في ذلك نظام التحكم بتكنولوجيا الصواريخ (MTCR) ومجموعة موردي المواد النووية (NSG) واتفاق واسينار (WA) ومجموعة أستراليا (AG) واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC) ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW). يحتوي جدول السلع الخاضعة للرقابة في دولة الإمارات العربية المتحدة على 12 فئة رئيسية مصنفة حسب مواصفات المادة والتقنيات المستخدمة فيها. كل فئة تحتوي على مواصفات تقنية ومعايير محددة للمواد الخاضعة للرقابة.
الجدول التالي يلخص الفئات الرئيسية في جدول السلع الخاضعة للرقابة
على الجهات المبلغة أن تدرك أن السلع ذات الاستخدام المزدوج غالباً ما تخضع لرقابة التصدير وبالتالي يجب محاولة تحديد هذه السلع في العمليات وإجراء مسح وتحقق معزز لهذه العمليات، وعلى المؤسسات المالية أن تراجع قائمة السلع والمواد الخاضعة للرقابة ( قرار مجلس الوزراء رقم 156 لسنة 2025 ) في العمليات القائمة على التجارة والتي قد تشمل سلع ذات استخدام مزدوج، حيث ان استيراد وتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج يتطلب إذناً من الجهات المراقبة على الصادرات ذات الصلة.
لا تشمل في العادة وثائق التمويل التجاري كبواليص الشحن وخطابات الاعتماد المستوى المطلوب من التفاصيل للتأكد فيما إذا ما كانت السلع خاضعة لرقابة التصدير. لكن قد تتمكن الجهات المبلغة من كشف بعض مؤشرات الاشتباه المرتبطة بالتصدير في المعاملات. إذا كان هناك مستوى معقول من الشك بأن السلع المعنية في المعاملة قد تكون مستخدمة في تطوير أو إنتاج أو استخدام مواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، يُطلب من العميل أن يقدم المزيد من المعلومات عن السلع بما في ذلك الخصائص الفنية والاستخدام النهائي والمستخدم النهائي للمنتج.
الرسم البياني أدناه يوضح الإجراءات المتخذة بشأن المعاملات المتضمنة سلع ذات استخدام مزدوج:
لمزيد من التفاصيل والأمثلة حول كيفية استخدام قائمة السلع الخاضعة للرقابة، يرجى الاطلاع على الدليل الإرشادي لمكافحة تمويل انتشار التسلّح الصادر عن المكتب التنفيذي والمتوفر في قسم (الموارد على الانترنت) على الموقع الإلكتروني.
دور السلطات الحكومية الإماراتية
المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار
- العمل كسلطة مركزية لضمان تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في دولة الإمارات.
- تلقي ومعالجة كل تظلم ضد الإدراج على قائمة الأمم المتحدة والقوائم المحلية.
- تلقي ومعالجة طلبات استخدام الأموال المجمدة بموجب قوائم العقوبات.
- العمل بشكل وثيق مع المجلس الأعلى على الإدراج المحلي.
- تعميم التحديثات على القوائم المحلية وقوائم الأمم المتحدة على الحكومة والقطاع الخاص.
- التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.
السلطات الرقابية
- المسح والتدقيق على قواعد البيانات الداخلية مقابل قائمة الإرهاب المحلية و قوائم جزاءات الأمم المتحدة و إتخاذ الإجراءات الازمة عند تحديد أي تطابق.
- إتخاذ إجراءات التجميد أو أي تدابير أخرى لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
- الإشراف على الكيانات المبلغة للتحقق من امتثالها لهذه الالتزامات والتدابير.
- تطبيق إجراءات الإنفاذ بما في ذلك الغرامات الإدارية في حالة عدم الالتزام.
التظلم والطلبات
لتقديم طلب تظلم، اضغط هنا
طلب حذف أو رفع اسم من قوائم العقوبات
يحق للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قوائم العقوبات أن يقدموا طلب تظلم لحذف أو رفع الاسم المدرج من القائمة.
- القائمة المحلية
يمكن لأي فرد أو كيان مدرج في القائمة المحلية تقديم طلب تظلم بخصوص قرار الإدراج بنفسه أو من خلال ممثله القانوني. يمكن أيضاً تقديم طلب رفع اسم المدرج نيابةً عن:
- شخص متوفى؛ أو
- كيان لم يعد موجوداً.
الطعن أمام المحكمة المختصة: في حالة رفض التظلم أو لم يتم الرد عليه خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن في قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات موعد الرد عليه.
يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
لا يقبل الطعن على قرار الإدراج قبل التظلم منه ورفضه، أو فوات موعد الرد عليه.
- قائمة الأمم المتحدة
يمكن لأي فرد أو كيان أو تنظيم تم إدراجه من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقديم طلب لحذف أو رفع اسمه من قائمة الأمم المتحدة مباشرةً إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال اتباع إجراءات تقديم طلبات الرفع من القائمة وفقاً للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وبذلك، لا يتلقى المكتب التنفيذي طلبات رفع اسم مدرج من قائمة الأمم المتحدة، وعلى المتظلم تقديم أي طلبات خاصة بهذا الشأن مباشرة إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة من خلال إجراءات مركز التنسيق أو مكتب أمين المظالم، على النحو المفصل أدناه.
يمكن للأفراد أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة أسماؤهم في قائمة الأمم المتحدة أن يقدموا طلبات رفع الأسماء مباشرة إلى مركز التنسيق المعني برفع الاسماء من القائمة (باستثناء الأفراد أو الكيانات أو الجماعات المدرجة أسماؤهم في قائمة اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267/1989/2253 ("قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة"). يجب على الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم والذين يسعون إلى رفعها من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة أن يقدموا طلب التظلم مباشرةً إلى مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة.
للاطلاع على الإجراءات التفصيلية بشأن رفع اسم مدرج في قائمة الأمم المتحدة من خلال مركز التنسيق أو مكتب أمين المظالم، يمكنكم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالأمم المتحدة .
يمكن أيضاً تقديم طلب حذف أو رفع اسم المدرج نيابةً عن:
- شخص متوفى؛ أو
- كيان لم يعد موجوداً.
طلب إلغاء أو رفع إجراءات التجميد عن الأموال والأصول الأخرى المجمدة
يجوز إلغاء أو رفع إجراءات التجميد عند اتخاذها ضد فرد أو كيان أو تنظيم تأثر سلباً بسبب إجراءات التجميد في الحالات التالية:
- فرد أو كيان أو تنظيم له اسم مطابق أو مشابه لفرد أو كيان أو تنظيم مدرج في قوائم العقوبات.
- تم حذف أو رفع اسم الفرد أو الكيان أو التنظيم المدرج من قوائم العقوبات؛ أو
- الفرد أو الكيان أو التنظيم هو طرف ثالث يتصرف بحسن نية وقد تأثر سلباً بإجراءات التجميد.
- القائمة المحلية
فيما يلي إجراءات إلغاء التجميد التي تم اتخاذها ضد فرد أو كيان أو تنظيم بسبب إدراجها في القائمة المحلي
الطعن أمام المحكمة المختصة : إذا تم رفض الطلب أو لم يتم الرد عليه خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات موعد الرد عليه.
يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة. لا يقبل الطعن على قرار التجميد قبل التظلم ورفضه، أو فوات موعد الرد عليه.
- قائمة الأمم المتحدة
وفيما يلي إجراءات إلغاء التجميد المتّخذ ضد فرد أو كيان أو تنظيم بسبب إدراجها في قائمة الأمم المتحدة:
الطعن أمام المحكمة المختصة: إذا تم رفض طلب إلغاء التجميد أو لم يتم الرد عليه خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات موعد الرد عليه.
يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
لا يقبل الطعن على قرار التجميد والتدابير الأخرى قبل التظلم منه ورفضه أو فوات موعد الرد عليه.
طلب السماح باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة
يجوز للفرد أو الكيان أو التنظيم المدرج في القائمة المحلية أو قائمة الأمم المتحدة، أو ممثله القانوني، وأي صاحب مصلحة، تقديم طلب السماح باستخدام كل أو جزء من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لأي من الأغراض التالية:
- تغطية النفقات الضرورية أو الأساسية ، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية، أو رسوم الخدمات العامة.
- دفع الأتعاب والتكاليف المهنية المتعلقة بالخدمات القانونية المقدمة وغيرها من النفقات الاستثنائية ضمن حدود معقولة، أو الخدمات المتعلقة بحفظ أو إدارة الأموال المجمدة أو الأصول الأخرى.
- القائمة المحلية
وفيما يلي إجراءات طلب السماح باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة بسبب الإدراج في القائمة المحلية:
الطعن أمام المحكمة المختصة: إذا تم رفض طلب التظلم أو لم يتم الرد عليه خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو بعد فوات موعد الرد عليه.لا يقبل الطعن على قرار رفض الطلب قبل التظلم منه ورفضه أو فوات موعد الرد عليه.
- قائمة الأمم المتحدة
النفقات الضرورية و الأساسية:
وفيما يلي إجراء طلب السماح باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة بسبب الإدراج في قائمة الأمم المتحدة لتغطية النفقات الضرورية أو الأساسية:
النفقات الاستثنائية:
وفيما يلي إجراءات طلب السماح باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة بسبب الإدراج في قائمة الأمم المتحدة لتغطية النفقات الاستثنائية :
يحق للمكتب التنفيذي إلغاء قرار الموافقة على طلب السماح باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة في أي وقت وعندما تكون هناك أسباب معقولة للاشتباه في استخدام الأموال في تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
الطعن أمام المحكمة المختصة: إذا تم رفض الطلب أو لم يتم الرد عليه خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض، أو بعد فوات موعد الرد عليه.
يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
لا يقبل الطعن على قرار رفض طلب السماح باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة قبل تقديم طلب التظلم ورفضه، أو قبل فوات موعد الرد عليه.
الوثائق
الدليل الإرشادي لإجراءات التظلم
- , 615.6 كيلو بايت
مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة
التشريعات
- ماذا يعني مصطلح "العقوبات المالية المستهدفة"؟
مصطلح العقوبات المستهدفة يعني أن هذه العقوبات تفرض على أفراد أو كيانات أو تنظيمات محددة (المدرجة في قوائم العقوبات). يشمل المصطلح كلاً من تجميد الأموال والأصول الأخرى دون تأخير وحظر إتاحة الأموال أو الأصول الأخرى أو الخدمات، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات الخاضعة للعقوبات.
- ماذا يعني مصطلح "الأموال أو الأصول الأخرى"؟
أية أصول، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول المالية والموارد الاقتصادية ( بما في ذلك النفط والموارد الطبيعية الأخرى)، وكافة أنواع الممتلكات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، أيًا كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق أو المستندات القانونية أيًا كان شكلها، بما فيها الإلكتروني أو الرقمي، التي تثبت حق الملكية في تلك الأموال أو الأصول الأخرى أو حصة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الائتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول الأخرى وأي أصول أخرى قد يتم استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات.
- ما هو الإطار القانوني لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
تنص المادة 16 (ه) من القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 (المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021) على التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
كما أصدرت دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بوضع الإطار التشريعي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إجراءات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة على الأشخاص المدرجين في قائمة الإرهاب المحلية أو القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
- من يجب أن يمتثل بالتزامات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة؟
يجب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة من قبل أي شخص (طبيعي أو اعتباري) بما في ذلك السلطات الحكومية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعمل ضمن الولاية القضائية للدولة.
- هل ستتحقق الجهة الرقابية من الامتثال لقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 ؟
ينص قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 على أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية ملزمة بوضع عمليات وسياسات وإجراءات مناسبة، بما في ذلك توفير الموارد، للتحقق من امتثالها لجميع جوانب قرار مجلس الوزراء المذكور. ستتحقق الجهات الرقابية أثناء إجراءات التفتيش من مدى امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية لالتزاماتها. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى تطبيق عقوبات إدارية وعقوبات جنائية على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء.
- ما هي العواقب في حالة عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020؟
أي شخص مخالف أو غير ممتثل للالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 معرض لعقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سبع سنوات و/أو غرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي (خمسون ألف درهم) ولا تزيد على 5,000,000 درهم إماراتي (خمسة ملايين درهم).
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات الرقابية فرض عقوبات إدارية متناسبة (على سبيل المثال، تتراوح من خطاب إنذار إلى إلغاء الترخيص) عندما يكون هناك انتهاك أو قصور في تطبيق التزامات العقوبات المالية المستهدفة.
- هل يمكن تحميلي المسؤولية عن تجميد أموال الأشخاص المدرجين بناء على قرار مجلس الوزراء؟
يُعفى أي شخص عند القيام، عن حسن نية، بتجميد الأموال أو الأصول الأخرى أو رفض تقديم الخدمات لأي فرد أو كيان أو تنظيم مدرج وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020، من أي ضرر أو مطالبة ناتجة عن هذه الإجراءات، بما في ذلك المسؤولية الجنائية، المدنية و/ أو الإدارية
تدابير التجميد
- ماهو الفرق بين "التجميد" و التعليق؟
تتبع تدابير التجميد والتعليق نفس الإجراءات من الناحية التشغيلية (كلاهما تدابير وقائية تهدف إلى منع الفرد أو الكيان أو التنظيم المدرج من الوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى).
في حالة وجود "تطابق مؤكد"، يتم استخدام مصطلح "التجميد" ويجب على الجهة المبلغة تطبيق تدابير التجميد وأن يظل سارياً حتى يتم حذف أو رفع اسم الفرد أو الكيان أو التنظيم المدرج من قوائم العقوبات أو صدور تعليمات من المكتب التنفيذي لإلغاء التجميد.
في حالة وجود "تطابق جزئي"، و بعد الحصول على الوثائق الثبوتية لا تزال الجهة المبلغة غير متأكدة مما إذا كان الفرد أو الكيان أو التنظيم هو المعني بالادراج، يستخدم مصطلح "تعليق" ويجب على الجهة المبلغة تعليق المعاملة. تظل إجراءات التعليق سارية حتى يتم تلقي المزيد من التعليمات من المكتب التنفيذي حول نتيجة التطابق الجزئي (إما تطابق المؤكد أو نتيجة إيجابية خاطئة).
- متى يجب رفض المعاملة أو إلغاؤها؟
في حالة تحديد تطابق مؤكد على عميل محتمل (جديد) أو طرف مقابل، فيجب على الجهة المبلغة رفض علاقة العمل / المعاملة ورفع تقرير CNMR في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ رفض المعاملة.
وبالمثل، في حالة تحديد تطابق جزئي، وتعذرت الجهة المبلغة من الحصول على الوثائق الثبوتية الخاصة بالعميل خلال فترة زمنية معقولة (10 أيام عمل)، فيجب على الجهة المبلغة رفض (إلغاء) المعاملة ورفع تقرير PNMR في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ رفض المعاملة.
- ماذا يعني مصطلح "دون تأخير"؟
"دون تأخير" يعني تطبيق تدابير التجميد فوراً وفي كل الأحوال في غضون 24 ساعة من صدور قرار الإدراج من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال.
- ما هي المدة الزمنية التي يجب أن تظل فيها الأموال والأصول الأخرى مجمدة أو معلقة؟
تدابير التجميد المنفذة نتيجة لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ليس لها حد زمني. يظل تجميد الأموال و الأصول الأخرى سارياً لغاية حدوث أي من الإجراءات التالية:
أ. يتم رفع (حذف) اسم الشخص المدرج من القائمة المحلية أو قائمة الأمم المتحدة. عند الحذف من القائمة، يجب رفع جميع تدابير التجميد على الفور دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المكتب التنفيذي أو الجهة الرقابية ذات الصلة، ما لم يكن هناك أمر تجميد ساري يتعلق بالشخص المرفوع اسمه من القائمة صادر عن سلطة مختصة (وحدة المعلومات المالية، النيابة العامة، ألخ.).
- ب. يتم إخطار الجهة المبلغة بإلغاء التجميد من قبل المكتب التنفيذي عبر نظام goAML.
في حالة تحديد تطابق جزئي حيث تعذر على الجهة المبلغة التحقق من التطابق بعد استلام الوثائق الثبوتية ومراجعتها وتم تعليق المعاملة والإبلاغ، تظل إجراءات التعليق سارية حتى يتم استلام رد من المكتب التنفيذي على نتيجة التطابق الجزئي (إما تطابق مؤكد أو نتيجة إيجابية خاطئة).
- ماذا أفعل إذا تأثر أحد عملائي بإجراء التجميد؟
يجب عليك إخطار العميل بإجراءات التظلمات والطلبات كما هو موضح في موقع المكتب التنفيذي. كما أطلق المكتب التنفيذي نظام إلكتروني لتقديم طلبات التظلم و دليل استخدام يوضح كيفية تقديم الطلب.
- هل يعتبر إخطار العميل بعد تنفيذ إجراءات التجميد بمثابة "إبلاغ العميل"؟
لا.
يحق للجهات المبلغة إخطار عملائها بعد تطبيق تدابير التجميد. طالما تم إخطار العميل بعد اتخاذ تدابير التجميد، فلا يعتبر ذلك بمثابة "إبلاغ العميل / Tipping Off". ومع ذلك، يجب على الجهات المبلغة عدم إخطار عملائها قبل اتخاذ تدابير التجميد.
- هل يمكن للفرد أو الكيان المدرج الحصول على إذن للوصول إلى الأموال والأصول الأخرى المجمدة؟
يحق للمكتب التنفيذي، في ظروف معينة، السماح بالوصول إلى الأموال المجمدة بناءً على طلب تظلم يتلقاه من الشخص المدرج أو ممثله القانوني. يرجى الاطلاع على الدليل الإرشادي لاجراءات التظلم لمزيد من المعلومات.
المسح والتحقق
- هل يمكنني الاعتماد على مزودي الخدمة الخارجيين لإجراء الفحص نيابة عني؟
قد تعتمد الجهات المبلغة على مزودي الخدمات الخارجيين أو أطراف ثالثة لإجراء خدمات المسح والتحقق نيابة عنهم. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن هذه الخدمات الإلكترونية مفيدة، إلا أنه لا ينبغي اعتبارها ضماناً مطلقاً للامتثال للالتزامات بموجب قرار مجلس الوزراء وأن الامتثال لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة يقع على عاتق الجهة المبلغة. وعلى هذا النحو، ينبغي للجهات المبلغة التدقيق على مدى متانة عمليات المسح والتحقق التي ينفذها مقدمو الخدمات الخارجيون أو الأطراف الثالثة عند اتخاذ قرار بالاستفادة من خدماتهم.
- هل يمكنني القيام بعملية المسح والتحقق بشكل يدوي؟
يجوز للجهات المبلغة استخدام آلية يدوية (manual screening) للقيام بعملية المسح والتحقق، وفقاً لحجم أعمالها وطبيعتها. ومع ذلك، يجب على الجهة المبلغة الأخذ في الاعتبار عوامل مثل عدد العملاء وكمية المعاملات وحجم الأعمال عند اتخاذ قرار بشأن عملية المسح والتحقق المناسبة (المسح الآلي مقابل اليدوي). وعلى أي حال، يجب على الجهة المبلغة وضع تدابير مسح وتحقق ملائمة لضمان تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير.
- هل يجب القيام بعملية المسح والتحقق خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية؟
في حالات عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، يجب أن يكون لدى الجهات المبلغة إجراءات داخلية مناسبة وفعّالة للمسح والتحقق من القائمة المحلية وقائمة الأمم المتحدة ومنع الوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى التي قد تخضع لإجراءات التجميد. إذا كانت الجهة المبلغة لا تقوم بأي أنشطة أو معاملات تجارية خلال عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية وبالتالي لا يستطيع العميل الوصول إلى أي أصول أو حسابات، فإن التزام المسح والتحقق يبدأ من الدقيقة الأولى لبدء العمل ويتم تطبيق إجراءات التجميد على الفور. وعلى أي حال، ينبغي للجهات المبلغة التأكد من منع وصول الأشخاص المدرجين إلى الأموال أو الأصول الأخرى الخاضعة لتدابير العقوبات المالية المستهدفة أو استخدامها.
الإبلاغ
- ماذا لو كان اسم عميلي الحالي يتطابق جزئياً مع اسم الشخص المدرج، ولم أتمكن من التحقق مما إذا كان تطابقاً مؤكداً أم نتيجة إيجابية خاطئة؟
في حالة تحديد تطابق جزئي على عميل حالي، يفترض أن الجهة المبلغة تمتلك الوثائق الثبوتية الخاصة بالعميل، وبعد مراجعة الوثائق الثبوتية، غير قادرة على استنتاج ما إذا كان التطابق هو تطابق مؤكد أم نتيجة إيجابية خاطئة.
في هذه الحالة، يجب على الجهة المبلغة تعليق أي معاملة دون تأخير، والامتناع عن تقديم أي أموال أو أصول أو خدمات أخرى، ورفع تقرير PNMR عبر goAML في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ تعليق المعاملة. يجب على الجهة المبلغة التأكد من تقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة المتعلقة بالتطابق الجزئي والحفاظ على إجراءات التعليق حتى يتم تلقي المزيد من التعليمات من المكتب التنفيذي عبر goAML حول ما إذا كان ينبغي إلغاء التعليق عن المعاملة ("نتيجة إيجابية خاطئة") أو تنفيذ تدابير التجميد ("تطابق مؤكد").
- ماذا لو كان اسم العميل المحتمل أو الطرف المقابل يتطابق جزئياً مع اسم الشخص المدرج، وتعذر الحصول على الوثائق الثبوتية؟
في حالة تحديد تطابق جزئي على عميل محتمل أو طرف مقابل، يجب على الجهة المبلغة أولاً بذل الجهود اللازمة للحصول على الوثائق الثبوتية الخاصة بالعميل المحتمل أو الطرف المقابل لاستنتاج ما إذا كان التطابق الجزئي هو تطابق مؤكد أم نتيجة إيجابية خاطئة. إذا تمكنت الجهة المبلغة ، بعد الحصول على الوثائق الثبوتية، من استنتاج نتيجة إيجابية خاطئة، فيمكنها إنشاء علاقة العمل أو السماح باستمرار المعاملة دون الحاجة إلى الإبلاغ عن PNMR؛ ومع ذلك، يجب الاحتفاظ بالتوثيق الداخلي للنتيجة الإيجابية الخاطئة.
إذا لم تتمكن الجهة المبلغة من الحصول على الوثائق الثبوتية خلال فترة زمنية معقولة (10 أيام عمل) من تحديد حالة التطابق الجزئي، فيجب رفض (إلغاء) المعاملة أو الخدمة ورفع تقرير PNMR عبر goAML في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ رفض المعاملة أو الخدمة، مع توضيح أن المعاملة قد تم رفضها بسبب عدم وجود الوثائق الثبوتية الخاصة بالتطابق الجزئي.
- هل يجب أن أبلغ عن نتيجة إيجابية خاطئة؟
لا يتطلب من الجهات المبلغة الإبلاغ عن نتيجة إيجابية خاطئة وبالامكان الاستمرار في علاقة العمل أو تمرير المعاملة دون الحاجة إلى إخطار المكتب التنفيذي. ومع ذلك، يجب الحفاظ على الوثائق الداخلية لنتائج المسح والتحقق والإجراءات المتخذة.
- هل يجب أن أبلغ عن المعاملات أو العلاقات التجارية السابقة مع حالات التطابق المؤكد أو الجزئي؟
يجب أيضاً الإبلاغ عن حالات التطابق المؤكد المرتبطة بالعلاقات التجارية والحسابات السابقة والمعاملات التي تمت قبل الإدراج في إطار زمني مدته خمس سنوات. وينبغي رفع تقرير CNMR حتى لو لم تكن الجهة المبلغة تحتفظ بأموال أو أصول أخرى مجمدة ويشمل ذلك الحسابات المغلقة. في هذه الحالة، يتعين على الجهة المبلغة التوضيح أنه لا توجد أموال أو أصول أخرى محتفظ بها حالياً، ولا توجد علاقة عمل حالية مع الشخص (التطابق المؤكد)، وتوضيح حالة الحساب (مغلق) إن وجد. تطبق نفس الإجراءات الخاصة بتقرير CNMR عند الإبلاغ عن العلاقات والحسابات والمعاملات التجارية السابقة الخاصة بالتطابق الجزئي.
- إذا تبين أن العميل يخضع لعقوبات أحادية الجانب أو متعددة الأطراف وغير مدرج في قائمة الإرهاب المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولا في القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هل يجب أن أبلغ عن ذلك عن طريق رفع تقرير CNMR أو PNMR؟
في حالة تحديد أي تطابق مؤكد أو جزئي للاسم في قائمة عقوبات أحادية الجانب / متعددة الأطراف أو القوائم الجنائية الأخرى (مثل قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة وقائمة الاتحاد الأوروبي وقائمة الخزانة في المملكة المتحدة والإنتربول وما إلى ذلك)، يجب على الجهة المبلغة عدم استخدام تقارير CNMR/PNMR في goAML للإبلاغ عن مثل هذه الحالات، حيث يتم استخدام CNMRs / PNMRs للإبلاغ عن التطابقات مع القائمة المحلية وقائمة الأمم المتحدة فقط. يجب عليك التشاور مع الجهة الرقابية ذات الصلة بشأن مسار العمل المناسب والأخذ في الاعتبار رفع تقرير STR/SAR إلى وحدة المعلومات المالية في حالة تحديد تطابق مع قوائم عقوبات أحادية الجانب أو قوائم جنائية أخرى.
- هل أنا ملزم بالتسجيل في goAML؟
أي شخص (طبيعي أو اعتباري) مرخص من قبل جهة رقابية بأنشطة تندرج تحت تعريف المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية وفقاً لتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة ملزم بالتسجيل في نظام goAML ليتمكن من رفع تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة (STRs/sSAR) إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى رفع تقارير التطابقات المؤكدة والجزئية (CNMRs/PNMRs) إلى المكتب التنفيذي والجهة الرقابية ذات الصلة.
تواجه المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلين في goAML خطر الخضوع لعقوبات إدارية و / أو مالية من قبل الجهة الرقابية ذات الصلة. يرجى التواصل مع الجهة الرقابية ذات الصلة ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على إرشادات حول كيفية التسجيل.
- كيف يمكنني الإبلاغ عن تطابق مؤكد أو جزئي إذا لم أكن من مستخدمي goAML؟
إذا حددت تطابقاً مؤكداً أو جزئياً، ولم تكن من مستخدمي goAML (الأشخاص الذين لا يندرجون تحت تعريف المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية وبالتالي ليسوا ملزمين بالتسجيل في goAML)، فيجب عليك الإبلاغ عن تدابير العقوبات المالية المستهدفة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى المكتب التنفيذي عبر tfs@eocn.gov.ae مع تفاصيل الحالة وإرفاق جميع الوثائق الداعمة.
نظام الإشعار البريدي
- كيف يمكنني الاشتراك في نظام الإشعار البريدي التابع للمكتب التنفيذي؟
للاشتراك في نظام الإشعار البريدي، يرجى زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة والضغط على أيقونة "قائمة العقوبات والتسجيل" لإكمال اشتراكك. يرجى الاطلاع على الملحق الأول: دليل الاشتراك في نظام الإشعار البريدي لمزيد من التفاصيل.
- ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها إذا واجهت خطأ عند الاشتراك؟
حاول التسجيل مرة أخرى، مع التأكد من إزالة أي أرقام أو شرطات أو أقواس أو فواصل أو رموز من اسم الشخص باللغتين العربية والإنجليزية. إذا استمر الخطأ، يرجى التواصل عبر tfs@eocn.gov.ae.
- كيف يمكنني إلغاء الاشتراك في نظام الإشعار البريدي؟
يرجى التواصل عبر tfs@eocn.gov.ae وتوفير المعلومات التالية:
- اسم الشخص
- البريد الإلكتروني الخاص بالمشترك
- سبب إلغاء الاشتراك
قائمة الإرهاب المحلية والقائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
- ما هي قوائم العقوبات التي يغطيها قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة؟
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020، يقتصر تطبيق العقوبات المالية المستهدفة على قائمة الإرهاب المحلية والقائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تعتبر قوائم الجزاءات الأحادية والمتعددة الأطراف الأخرى خارج نطاق قرار مجلس الوزراء.
- كيف يمكنني معرفة من هو الفرد أو الكيان أو التنظيم المدرج؟
يمكنك معرفة الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة من خلال الاطلاع على قائمة الإرهاب المحلية والقائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في موقع المكتب التنفيذي على الروابط أدناه:
- القائمة المحلية: تضم جميع الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات الخاضعة للعقوبات بموجب قرارات مجلس الوزراء. يمكن العثور على رابط القائمة المحلية عبر الموقع الالكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي وهو متاح بصيغة PDF و Excel. (اضغط هنا)
- قائمة الأمم المتحدة: لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قائمة موحدة لجميع الأفراد و الكيانات و التنظيمات الخاضعة للعقوبات التي تحددها لجان عقوبات الأمم المتحدة أو مباشرة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. (اضغط هنا)
منشورات المكتب التنفيذي
تقرير التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلّح
- , 3.3 ميجا بايت
- , 20 صفحة
الدليل الإرشادي بشأن العقوبات المالية المستهدفة
- , 3.2 ميجا بايت
- , 70 صفحة
أنماط وتطبيقات التهرّب من العقوبات المالية المستهدفة ضد الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
- , 3.3 ميجا بايت
- , 43 صفحة
منشورات الجهات الرقابية
المنشورات الإرشادية لمجموعة العمل المالي
أفضل الممارسات لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب (التوصية 6)
- , 894.7 كيلو بايت
- , 21 صفحة
أفضل الممارسات لمشاركة المعلومات بين السلطات المحلية المختصة المتعلقة بتمويل انتشار التسلح
- , 816.2 كيلو بايت
- , 14 صفحة
تنفيذ المتطلبات المالية لقرارات مجلس الأمن لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
- , 500.0 كيلو بايت
- , 46 صفحة
إرشادات بشأن مكافحة تمويل انتشار التسلح - تنفيذ المتطلبات المالية لقرارات مجلس الأمن لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
- , 1.5 ميجا بايت
- , 80 صفحة
مواد تدريبية
للتواصل معنا
يرجى إرسال بريد إلكتروني للتواصل مع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار إلى tfs@eocn.gov.ae.
المكتب التنفيذى للرقابة وحظر الانتشار
ام رمول - دبي كومرسيتى - مبنى 1 - الطابق السادس
الاثنين- الخميس: من 9 صباحاً الى 3 مساءً
الجمعه: من 9 صباحاً الى 12 مساءً
97143574499+
ص.ب: 3785، الإمارات العربية المتحدة