الإطار القانوني
الإطار القانوني للإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة في مجال العقوبات الاقتصادية
يتمتع مجلس الأمن بالقدرة على اتخاذ الإجراءات من أجل صون أو إعادة السلم والأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك من خلال فرض عقوبات بموجب المادة 41. وتشمل هذه التدابير مجموعة واسعة من خيارات الإنفاذ التي لا تستدعي استخدام القوة المسلحة. يحق لمجلس الأمن إصدار قرارات ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
تلتزم دولة الإمارات، كعضو في الأمم المتحدة، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك تلك المتعلقة بأنظمة العقوبات. وبالتالي، من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020، تقوم الإمارات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقمع ومكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، لا سيما تلك المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة.
تتخذ عقوبات مجلس الأمن عدة أشكال مختلفة، وتسعى إلى تحقيق أهداف متنوعة. وتتراوح بين عقوبات اقتصادية وتجارية شاملة وإجراءات أكثر استهدافًا مثل حظر توريد الأسلحة وحظر سفر وقيود مالية أو قيود على السلع. يطبق مجلس الأمن العقوبات لدعم عمليات الانتقال السلمي ومنع أي تغييرات غير دستورية وتقييد الإرهاب وحماية حقوق الإنسان وتعزيز عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما ذكر أعلاه، تشمل أنظمة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة تدابيرَ مختلفة على الدول أن تطبقها؛ لكن ما يلي يشرح فقط طريقة تطبيق العقوبات المالية المستهدفة في دولة الإمارات المتعلقة بتدابير التجميد وحظر توفير الأموال والخدمات وفقًا لقرارات مجلس الأمن التالية. على الأفراد والكيانات الاعتبارية في دولة الإمارات أيضًا الرجوع إلى القواعد واللوائح والإرشادات ذات الصلة التي نشرتها السلطات الرقابية ومجلس الأمن.
الإرهاب وتمويل الإرهاب
1. تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. | قرار مجلس الأمن UNSCR 1267 (1999), قرار مجلس الأمن (2011) 1989 UNSCR والقرارات اللاحقة لهما |
2. طالبان وما يرتبط بها من أفراد، وجماعات ومؤسسات وكيانات. | قرار مجلس الأمن 1988 (2011) والقرارات اللاحقة له |
3. أي فرد أو كيان تدرجه دولة الإمارات العربية المتحدة (قائمة الإرهاب المحلية) | قرار مجلس الأمن 1373 (2001) |
تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل:
1. جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: البرامج المتعلقة بالأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ، والقذائف التسيارية. | قرار مجلس الأمن 1718 (2006) والقرارات اللاحقة له |
2. جمهورية إيران الإسلامية: البرنامج النووي | قرار مجلس الأمن 2231 (2015) |
أنظمة العقوبات الأخرى في الأمم المتحدة التي تشمل عقوبات المالية مستهدفة:
1. الصومال | قرار مجلس الأمن 1844 (2008) |
2. العراق | قرار مجلس الأمن 1483 (2003) |
3. الكونغو | قرار مجلس الأمن 1596 (2005) وقرار مجلس الأمن 1807 |
4. المرتبطة بالتفجير الإرهابي في بيروت (2005). | قرار مجلس الأمن 1636 (2005) وقرار مجلس الأمن 1701 (2006) |
5. ليبيا | قرار مجلس الأمن 1970 (2011) |
6. جمهورية أفريقيا الوسطى | قرار مجلس الأمن 2127 (2013) |
7. اليمن | قرار مجلس الأمن 2140 (2014) |
8. جنوب السودان | قرار مجلس الأمن 2206 (2015) |
9. مالي | قرار مجلس الأمن 2374 (2017) |
يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 الإجراءات الخاصة بتنفيذ العقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهابيين وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
تنطبق القواعد واللوائح على جميع الأفراد والكيانات الاعتبارية في دولة الإمارات. لمزيد من المعلومات حول الالتزامات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة، على الأفراد والكيانات الاعتبارية في الإمارات العودة إلى التوجيهات الصادرة عن المكتب التنفيذي والسلطات الرقابية.
الوثائق
القانون الإتحادي رقم 26 لسنة 2021
- , 562.0 كيلو بايت
- , 13 صفحة
قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020
- , 937.5 كيلو بايت
القانون الإتحادي رقم 20 لسنة 2018
- , 3.0 ميجا بايت
روابط ذات الصلة
موقع لجان الجزاءاتقائمة الإرهاب المحلية
لمحة عامة
على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنفذ تدابير التجميد المتعلقة بالأفراد أو الكيانات الاعتبارية الذين أدرجهم مجلس الأمن. بالإضافة إلى ذلك، يفوض قرار مجلس الأمن 1373 (2001) كل دولة عضو في المنظمة بوضع إجراءات لتحديد وتطبيق تدابير التجميد المتعلقة بالأفراد أو الكيانات الاعتبارية الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية و/ أو حاولوا ارتكابها و/ أو يشتبه بأنهم ارتكبوها.
في الإمارات، يقوم المجلس الأعلى للأمن الوطني (المجلس الأعلى) بإعداد هذه الإدراجات. على وجه التحديد، يقترح المجلس الأعلى قائمة محلية تفي بمعايير الإدراج المطلوبة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001). يمكن للمجلس الأعلى إدراج الأفراد أو الكيانات الاعتبارية في تلك القائمة دون إشعار مسبق، وبغض النظر عن وجود إجراءات جنائية بحقهم. يجب أن يوافق مجلس الوزراء الإماراتي على كل إدراج.
التعاون الدولي وفقًا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)
إرسال طلب بالإدراج
يجوز للمجلس الأعلى أن يطلب من جانبه (بشكل أحادي) من دولة أجنبية إدراج و/ أو فرض إجراءات التجميد على فرد أو كيان اعتباري يستوفي معايير الإدراج بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001). قد يتضمن اقتراح الإدراج ما يلي:
- معلومات محددة تثبت العلاقة بأفراد أو كيانات اعتبارية أو أنشطة إرهابية أو تثبت بطريقة أخرى أن الأفراد أو الكيانات الاعتبارية يستوفون معايير الإدراج.
- الأدلة أو المستندات التي تدعم مقترح الإدراج مثل التقارير الصادرة عن سلطات إنفاذ القانون أو الجهات الأمنية أو القضاء أو وسائل الإعلام أو غيرها.
استلام طلب الإدراج
يجوز لأي دولة أجنبية أن تطلب من المجلس الأعلى أن يدرج في القائمة المحلية فردًا أو مجموعة أو كيان اعتباري يشتبه أو يُعتقد أنه يستوفي معايير الإدراج بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001).
يقرر المجلس الأعلى دون تأخير ما إذا كان مقتنعًا باستيفاء المقترح إدراجه لمعايير الإدراج هذه ثم يحيل الموضوع إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه.
التحديث وإعادة الإدراج
يراجع المجلس الأعلى بشكل دوري القائمة المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل وبناءً على معلومات من سلطات إنفاذ القانون والجهات الأخرى ذات الصلة في الإمارات.
إذا رأى المجلس الأعلى أنه لم تعد هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن فردًا أو كياناً اعتبارياً مدرجًا على القائمة المحلية يستوفي معايير الإدراج، عليه رفع اسم هذا الفرد أو الكيان الاعتباري عن القائمة بعد موافقة مجلس الوزراء.
الوثائق
مشروع قرار رقم 1373
- , 89.4 كيلو بايت
راوبط ذات الصلة
المجلس الأعلى للأمن الوطنيتنفيذ العقوبات
لمحة عامة
يجب تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قائمة الأمم المتحدة الموحدة، وقائمة الإرهاب المحلية.
هناك أربع التزامات رئيسية مفروضة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الإمارات لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة:
على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في دولة الإمارات الامتثال للالتزامات العامة التالية:
الخطوة الأولى - التسجيل: التسجيل على موقع المكتب التنفيذي لتلقي الإخطارات التلقائية عبر البريد الإلكتروني بشأن أي تحديثات تطرأ على قوائم العقوبات.
الخطوة الثانية - التحقق: يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الإفتراضية القيام بعملية المسح والتحقق بانتظام واستمرار, وذلك باستخدام أحدث نسخة من قائمة الإرهاب المحلية وقائمة الأمم المتحدة. يجب المسح والتحقق في الحالات التالية:
- عندما تطرأ أي تحديثات على قائمة الإرهاب المحلية أو قائمة الأمم المتحدة. في هذه الحالات، يجب القيام بالمسح والتحقق على الفور ودون تأخير لضمان الالتزام بتنفيذ تدابير التجميد دون تأخير ( في غضون 24 ساعة ).
- قبل قبول عملاء جدد.
- عند مراجعة تدابير “اعرف عميلك” أو عند وجود تغيير في معلومات العميل.
- قبل إجراء أي معاملة.
الخطوة الثالثة - تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة:
- تجميد جميع الأموال: تجميد جميع الأموال دون تأخير (خلال 24 ساعة) ودون إشعار مسبق:
- التي يملكها أو يسيطر عليها، بشكل كلي أو مشترك، مباشر أو غير مباشر، فرد أو كيان اعتباري مدرج من قبل مجلس الوزراء في الإمارات أو وفقًا لقرار مجلس الأمن ذي الصلة؛
- الناتجة عن أو الناجمة من أموال واردة تحت البند (أ)؛ أو
- الأفراد أو الكيانات الاعتبارية الذين يعملون نيابةً عن أو بتوجيه من فرد أو كيان اعتباري مدرج على قائمة الإرهاب المحلية أو على قائمة الأمم المتحدة الموحدة.
- حظر إتاحة الأموال: لا يُسمح لأي فرد أو شخص اعتباري في دولة الإمارات أن يوفر الأموال أو يقدم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، سواء كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر أو لصالح أي فرد أو كيان اعتباري مدرج على قائمة الإرهاب المحلية أو على القائمة الموحدة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن ذي الصلة.
- قد تنطبق استثناءات معينة، بناءً على طلب مقدم وتفويض خطي من المكتب التنفيذي، أو السلطة المعنية أو وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.
نقطة هامة: يمكن إضافة التالي إلى الحسابات المجمدة:
- الفوائد أو الأرباح أو المكاسب الأخرى المستحقة على الحساب؛ و
- المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات متفق عليها قبل تاريخ إدراج الفرد أو الكيان الاعتباري، بشرط تجميد هذه الإضافات على الفور وإبلاغ السلطة الرقابية المختصة.
الخطوة الرابعة - الإبلاغ: يجب الإبلاغ عن أي إجراءات تجميد أو تعليق يتم اتخاذها عند تحديد تطابق مؤكد أو الجزئي للاسم عبر منصة goAML في غضون خمسة (5) أيام من إتخاذ تدابير التجميد.
بالنسبة للجهات التي لا تستخدم منصة goAML ( الأشخاص غير الشمولين في تعريف المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وبالتالي ليسوا ملزمين بالتسجيل في نظام goAML ) ، يجب الإبلاغ برفع التقارير بإرسال بريد إلكتروني إلى المكتب التنفيذي على العنوان iec@uaeiec.gov.ae .
من المُستهدف بهذه التدابير؟
تنطبق تدابير التجميد بما في ذلك منع إتاحة الأموال على الجهات التالية:
- أي فرد أو جماعة أو كيان اعتباري مدرج على قائمة الإرهاب المحلية التي حددها مجلس الوزراء الاتحادي أو مدرج من قبل مجلس الأمن على قائمته الموحدة للعقوبات.
- أي كيان اعتباري، يملكه أو يتحكم به، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرد أو كيان مدرج تحت البند أ.
- أي فرد أو كيان اعتباري يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من أي فرد أو كيان اعتباري مدرج تحت البند أ و ب..
ملاحظة هامة:
تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الإفتراضية بفرض تدابير التجميد على الكيانات التي يمتلك معظم أسهمها أفراد أو كيانات مدرجون. عند تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، فإن المعيار الذي يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم ما إذا كان فرد أو كيان مدرج يملك أغلبية أسهم الشخص الاعتباري هو امتلاك أكثر من 50 ٪ من حقوق الملكية في الشخص الاعتباري أو امتلاك حصة مسيطرة فيه، إذا تم استيفاء هذا المعيار، فإن الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني يخضع لتدابير التجميد.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن يفرضوا تدابير التجميد في الحالات التي يمتلك فيها الشخص المدرج أقلية الأسهم، إذا توفر دليل يثبت أن الشخص المدرج يسيطر على الشخص الاعتباري (على الرغم من امتلاكه أقلية الأسهم). المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم ما إذا كان الشخص الاعتباري يخضع بشكل أساسي لسيطرة شخص أو كيان آخر، بمفرده أو بموجب اتفاقية مع مساهم آخر أو طرف ثالث مذكورة في الدليل الإرشادي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
كيف يتم تحديد تطابق لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة؟
على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات (بما في ذلك في المناطق الحرة) أن تتحقق من عملائها وعملائها المحتملين والمستفيدين الفعليين والمعاملات بشكل مستمر، لتحديد أي تطابق جزئي للاسم مع قائمة الإرهاب المحلية أو قائمة الأمم المتحدة. تحتوي قوائم العقوبات على مجموعة من المعلومات تساعد على تحديد هوية الفرد أو الكيان الأعتباري المدرج. في ما يلي أمثلة عن المعلومات الواردة في القوائم:
للأشخاص الطبيعيين | للأشخاص الاعتباريين |
|
|
نظرًا لأن العديد من الأسماء شائعة جدًا، فقد تجد العديد من التطابقات الجزئية للاسم، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الفرد أو الكيان أو التنظيم الذي تتعامل معه يخضع للعقوبات المالية المستهدفة.
عند تحديد تطابق جزئي للاسم، على أساس ما تعرفه عن العميل الحالي أو المحتمل أو المستفيد الحقيقي أو المعاملة من خلال إجراءات العناية الواجبة للعميل و/ أو باستخدام معلومات معقولة (على سبيل المثال، معلومات من مصادر مفتوحة، مقالات إعلامية، قواعد البيانات التجارية، وما إلى ذلك)، يجب أن تتحقق من بيانات العميل باستخدام المعرفات المنشورة في قوائم العقوبات. إذا كنت مقتنعاً بأن الفرد أو الكيان أو التنظيم ليس المعني بالإدراج، أي “نتيجة إيجابية خاطئة”، فلا توجد ضرورة لتنفيذ أي تدابير خاصة بالعقوبات المالية المستهدفة، ويمكنك السماح بإجراء المعاملة أو متابعة العمل، وعليك الاحتفاظ بأدلة على آلية التحقق في سجلاتك.
إن لم تتمكن من التحقق داخلياً مما إذا كان “التطابق الجزئي للاسم” يشكل نتيجة إيجابية خاطئة أو تطابقاً مؤكداً، عليك تعليق أي معاملة وإبلاغ المكتب التنفيذي والجهة الرقابية ذات الصلة حتى تستلم ردًا من المكتب التنفيذي بشأن ( حالة التطابق الجزئي للاسم ) سواء كان نتيجة إيجابية خاطئة أو تطابقاً مؤكداً.
إذا كان الفرد أو الكيان أو التنظيم يتطابق مع جميع المعرفات الأساسية الواردة على قوائم العقوبات، فإن النتيجة تعتبر “تطابقاً مؤكداً”. ففي حال كان التطابق المؤكد عميلاً حاليًا، عليك تجميد أصوله بدون تأخير، والامتناع عن تقديم أي أموال أو أصول أو خدمات أخرى له وإبلاغ المكتب التنفيذي والجهة الرقابية ذات الصلة بإجراءات التجميد في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ أي إجراء تجميد و / أو محاولة إجراء المعاملات، وفي حال كان التطابق المؤكد عميلاً محتملاً، عليك أن ترفض إجراء المعاملة على الفور وأن تبلّغ عن الحالة.
تطابق جزئي للاسم | التطابق الجزئي للاسم هو عندما يتطابق جزء من المعرفات الواردة في قوائم العقوبات مع أي معلومات واردة في قواعد البيانات الخاصة بك، ولا يمكن تحديد إن كان التطابق مؤكداً أو نتيجة إيجابية خاطئة. |
تطابق مؤكد | التطابق المؤكد هو عندما يتطابق فرد أو كيان أو تنظيم مع جميع المعرفات الأساسية الواردة في قوائم العقوبات. |
نتيجة إيجابية خاطئة | النتيجة الإيجابية الخاطئة هي تطابق جزئي للاسم مع الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة، إما بسبب طبيعة الإسم أو بسبب معرفات غامضة، والتي تثبت عند الفحص إنها ليست تطابقاً مؤكداً. |
نتيجة سلبية | النتيجة السلبية هي عندما يتبيّن عدم وجود أي تطابق مع اسم المدرج بعد القيام بعملية المسح والتحقق. |
يمكن العثور على الأفراد أو المجموعات أو الكيانات الاعتبارية المدرجين من خلال الضغط على الروابط التالية:
التغييرات على القوائم
- تعديل اسم على قائمة لجنة جزائات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش والقاعدة
- حذف اسمين على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 2140 المعنية باليمن
- إضافة ثلاث اسماء على قائمة جزاءات مجلس الامن المعنية بالشباب وفق القرار رقم 2713
- قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2024 بشأن رفع اسم شخص من القوائم المحلية للإرهاب
- تعديل أسم مدرج على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل اسم على قائمة لجنة جزائات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2024 بشأن رفع اسم شخص من القوائم المحلية للإرهاب
- تعديل اسم على قائمة لجنة جزائات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- اضافة 6 اشخاص على قائمة لجنة جزاءات مجلس الأمن المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية 1533
- تعديل 85 اسم مدرج على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل 14 اسم مدرج على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل سبعة أسماء مدرجة على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل اسمين على قائمة لجنة جزائات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- إضافة اربعة اسماء على قائمة جزاءات مجلس الامن المعنية بهايتي 2653
- تعديل خمسة أسماء مدرجة على قائمة جزاءات مجلس الامن 1970 المعنية بليبيا
- تعديل خمسة أسماء على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إضافة اسمين على قائمة جزاءات مجلس الامن 1533 المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية
- تعديل اسم فرد على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 2653 المعنية بهايتي
- حذف اسم على قائمة لجنة جزاءات مجلس الأمن 1518 المعنية بالعراق
- قرار مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2023 بشأن رفع الأشخاص والتنظيمات من القوائم المحلية للإرهاب
- تعديل تسعة أسماء على قائمة لجنة جزائات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- تعديل اسمين على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل 16 اسم مدرج على قائمة لجنة جزائات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- حذف اسمين على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- اضافة اسم فرد على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 751 المعنية بالصومال
- اضافة اسمين على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسم على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 1518 المعنية بالعراق
- تعديل 102اسم مدرج على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسمين على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 1518 المعنية بالعراق
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات مجلس الأمن المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية 1533
- إدراج عدد 3 أفراد وكيان في قائمة الإرهاب المحلية
- تعديل 29 اسم مدرج على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إدراج اسم فرد في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل ثلاثة اسماء على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 2374 المعنية بمالي
- إدراج اسم في لجنة جزاءات مجلس الامن 2140 المعنية باليمن
- إدراج اسمين في لجنة جزاءات مجلس الامن 2140 المعنية باليمن
- تعديل اسمين مدرجين في لجنة جزاءات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- حذف اسم من لجنة جزاءات العراق
- تعديل 44 اسم مدرجين على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- تعديل اسم فرد على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 1970 المعنية بدولة ليبيا
- تعديل اسم فرد على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 1718 المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- تعديل اربعة اسماء مدرجة في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل على اسمين من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف 3 أسماء من لجنة الجزاءات المعنية بالعراق
- حذف ثلاثة اسماء من لجنة جزاءات المعنية بالعراق
- تعديل اسمين من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إدراج اسم فرد في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسمين من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف 7 اسماء من لجنة الجزاءات المعنية بالعراق
- إدراج فرد وخمسة كيانات على قائمة الارهاب المحلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2022
- إدراج اسم فرد في لجنة جزاءات المعنية بالصومال
- تعديل اسم فرد على قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن 1970 المعنية بليبيا
- حذف اسم فرد من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف ثلاثة اسماء من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف خمسة أسماء من لجنة جزاءات داعش والقاعدة
- إدراج اسمين في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل 62 مدرج على قائمة لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إدراج اسم فرد في لجنة جزاءات أفريقيا الوسطى
- إدراج اسم فرد في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسمين من لجنة جزاءات العراق
- إدراج اسم فرد في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- إدراج 3 أسماء في لجنة جزاءات اليمن 2140
- Test
- ادراج اسم في قائمة لجنة جزاءات مجلس الأمن 1970 المعنية بليبيا
- حذف كيان من لجنة جزاءات العراق
- ادراج عدد 38 فرد وعدد 15 كيان في قائمة الإرهاب المحلية
- حذف 28 كيان من لجنة جزاءات العراق
- حذف أسم فرد في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات العراق
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- اضافة معرفات جديدة على قائمة الإرهاب المحلية
- تعديل كيانين في لجنة جزاءات ليبيا
- حذف 6 أسماء من لجنة جزاءات العراق
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- حذف اسم من لجنة جزاءات مجلس الأمن المعنية بأفريقيا الوسطى
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات 2140 بتاريخ 5 ابريل 2021
- تعديل 8 أسماء مدرجة في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 23 مارس 2021
- حذف اسم من لجنة جزاءات السودان بتاريخ ٠٥ مارس ٢٠٢١
- إدراج ثلاث كيانات في لجنة جزاءات مجلس الأمن المعنية بالصومال
- تعديل أسماء عدد 92 كيان مدرج في قائمة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة
- تعديل أسم كيان في لجنة الجزاءات المعنية بجمهورية أفريقيا الوسطى
- حذف اسمين من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 19 فبراير 2021
- حذف اسمين من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 18 يناير 2021
- منحت لجنة جزاءات ليبيا ثلاثة أفراد مدرجين إعفاء للسفر لأسباب إنسانية بتاريخ 02 ديسمبر 2020
- حذف اسم مدرج و15 كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 02 ديسمبر 2020
- تعديل أسم مدرج في لجنة جزاءات جمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 02 نوفمبر 2020
- ترجم قائمة الإرهاب المحلية للغة الانجليزية واضافة معلومات عن المدرجين
- إدراج اسم كيان من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 8 أكتوبر2020
- تعديل أسماء عدد 11 كيان مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 10 سبتمبر 2020
- إدراج اسمين مدرجين وثلاثة كيانات في لجنة جزاءات جمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 19 أغسطس 2020
- تحديث لقوائم الإرهاب المحلية للأفراد والكيانات
- Adding One Entry on Sanctions Committee of ISIL Daesh and AlQaida on 17 July 2020
- إدراج اسم كيان من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 21 مايو 2020
- إدراج اسم في لجنة جزاءات 1718 التابعة لمجلس الامن بتاريخ 11 مايو 2020
- إدراج اسم في لجنة جزاءات جمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 5 مايو 2020
- إدراج اسم في لجنة جزاءات جمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 21 أبريل 2020
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات داعش والقاعدة بتاريخ 24 مارس 2020
- إدراج ثلاث كيانات من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 4 مارس 2020
- إدراج خمسة أفراد في لجنة جزاءات ليبيا بتاريخ 25 فبراير 2020
- إدراج اسم في لجنة جزاءات جمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 25 فبراير 2020
- إدراج كيانين من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 23 فبراير 2020
- حذف كيانين من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 18 فبراير 2020
- إدراج اسم في لجنة جزاءات جمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 04 فبراير 2020
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 04 فبراير 2020
- تعديل 7 أسماء مدرجة في لجنة جزاءات مالي بتاريخ 14 يناير 2020
- تعديل 85 اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 14 يناير 2020
- حذف 15 كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 02 يناير 2020
- الموافقة على تدابير إضافية لـ 5 أشخاص مدرجين في قائمة جزاءات مالي بتاريخ 19 ديسمبر 2019
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش والقاعدة بتاريخ 05 نوفمبر 2019
- حذف كيانين من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 30 أكتوبر 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 11 اكتوبر 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات جمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 06 سبتمبر 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 20 اغسطس 2019
- إدراج اسم في لجنة جزاءات ليبيا بتاريخ 11 سبتمبر 2018
- ادراج اسمين في لجنة جزاءات داعش و تنظيم القاعدة بتاريخ 14 اغسطس 2019
- تعديل اسم المدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 9 أغسطس 2019
- إدراج 5 أسماء في لجنة جزاءات مالي بتاريخ 10 يوليو 2019
- حذف 13 كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 28 يونيو 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات جنوب السودان بتاريخ 25 يونيو 2019
- حذف 17 كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 24 يونيو 2019
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 21 مايو 2019
- حذف 4 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 14 مايو 2019
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 14 مايو 2019
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 14 مايو 2019
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 01 مايو 2019
- تعديل 80 اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 01 مايو 2019
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 22 إبريل 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات جمهورية افريقيا الوسطى بتاريخ 18 إبريل 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 17 إبريل 2019
- حذف اسم من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 13 إبريل 2019
- حذف 13 كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 08 إبريل 2019
- حذف 9 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 04 إبريل 2019
- تعديل 6 أسماء مدرجة في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 29 مارس 2019
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 22 مارس 2019
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 13 مارس 2019
- حذف 4 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 13 مارس 2019
- تعديل 4 أسماء مدرجة في لجنة جزاءات جمهورية افريقيا الوسطى بتاريخ 01 مارس 2019
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 28 فبراير 2019
- حذف 4 أسماء من لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 08 فبراير 2019
- تعديل اسمين مدرجين في لجنة جزاءات طالبان بتاريخ 30 يناير 2019
- حذف 8 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 29 يناير 2019
- حذف 3 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 08 يناير 2019
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 27 ديسمبر 2018
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات جنوب السودان بتاريخ 21 نوفمبر 2018
- إدراج 3 أسماء في لجنة جزاءات مالي بتاريخ 20 نوفمبر 2018
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 19 نوفمبر 2018
- إدراج اسم في لجنة جزاءات ليبيا بتاريخ 16 نوفمبر 2018
- حذف اسم من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 13 نوفمبر 2018
- حذف اسم من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 02 نوفمبر 2018
- إدراج 3 سفن في لجنة جزاءات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتاريخ 16 أكتوبر 2018
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 15 أكتوبر 2018
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 04 أكتوبر 2018
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 01 أكتوبر 2018
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 28 سبتمبر 2018
- حذف 3 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 24 سبتمبر 2018
- حذف اسمي كيانين مدرجين في لجنة جزاءات العراق بتاريخ 19 سبتمبر 2018
- تعديل 5 أسماء مدرجة في لجنة جزاءات ليبيا بتاريخ 17 سبتمبر 2018
- إدراج سفينة في لجنة جزاءات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتاريخ 14 سبتمبر 2018
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 28 اغسطس 2018
- إدراج 3 أسماء في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 23 اغسطس 2018
- إدراج اسم في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 09 اغسطس 2018
- تعديل اسم مدرج في لجنة جزاءات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتاريخ 08 اغسطس 2018
- حذف اسم كيان من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 07 اغسطس 2018
- حذف 4 كيانات من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 23 يوليو 2018
- تعديل اسم مدرجين في لجنة جزاءات داعش وتنظيم القاعدة بتاريخ 17 يوليو 2018
- حذف اسم كيانين من لجنة جزاءات العراق بتاريخ 13 يوليو 2018
- تعديل اسم مدرجين في لجنة جزاءات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتاريخ 09 يوليو 2018
عرض المزيد
عرض اقل
المسؤولية
كل شخص قام، عن حسن نية، بتجميد الأموال أو رفض التصرف فيها أو رفض تقديم الخدمات المالية المرتبطة بفرد أو مجموعة أو كيان مدرج، أو امتنع عن أداء أي التزام آخر وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020، يُعفى من أي ضرر أو مطالبة ناتج عن هذه الإجراءات، بما في ذلك المسؤولية الجنائية، المدنية و/ أو الإدارية.
مدة تدابير التجميد
لا يوجد حد زمني لتجميد الأصول وتدابير الحظر: يجب أن تبقى الأموال مجمدة، ويظل الحظر على توفير الأموال والخدمات قائمًا حتى يتم رفع الفرد أو المجموعة أو الكيان عن قائمة الإرهاب المحلية أو قائمة الأمم المتحدة أو حتى يصدر قرار بإلغاء التجميد عن سلطة مختصة أو عن لجنة العقوبات التابعة الأمم المتحدة.
تدابير أخرى
قد تتضمن قرارات مجلس الأمن وقرار مجلس الوزراء تدابير عقوبات أخرى، مثل حظر السفر أو حظر توريد الأسلحة أو حظر الواردات أو توفير الوقود وغيرها. يجب تنفيذ هذه التدابير أيضًا.
الالتزامات الإضافية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
تنفيذ قرار إلغاء التجميد | من دون تأخير، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار قائمة الإرهاب المحلية، إخطار الجهة الرقابية والمكتب التنفيذي. |
الإخطار على الفور | إخطار المكتب التنفيذي والجهة الرقابية المختصة خلال خمسة (5) ايام عمل بالحالات التالية وتضمين المعلومات التالية:
|
تنفيذ الضوابط والإجراءات الداخلية | وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها بشكل فعال لضمان الامتثال للالتزامات التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020. |
تنفيذ السياسات والإجراءات | وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تحظر على الموظفين أن يقوموا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بإبلاغ العميل أو أي طرف ثالث بتنفيذ إجراءات التجميد وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020. |
التعاون | التعاون مع الجهة الرقابية و المكتب التنفيذي للتحقق من دقة البيانات المقدمة. |
الرقابة
يجب أن تمتثل كيانات معينة، ولا سيما المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الإفتراضية، للمتطلبات المحددة الصادرة بموجب المادة 21 من القرار 74. وتقوم السلطات الرقابية بالإشراف، وفي حال حددت أنّ الكيان الاعتباري غير ملتزم، يمكنها فرض تدابير الإنفاذ المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تعديلاته.
الوثائق
الدليل الارشادي للعقوبات المالية المستهدفة
- , 4.6 ميجا بايت
- , 50 صفحة
أنماط وتطبيقات التهرّب من العقوبات المالية المستهدفة ضد الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
- , 3.3 ميجا بايت
- , 43 صفحة
روابط ذات الصلة
قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020التهرب من العقوبات المالية المستهدفة
المفهوم العام للتهرب من العقوبات
يقصد بالتهرب من العقوبات: أي محاولة لإخفاء أو تمويه ارتباط الأفراد أو الكيانات أو المجموعات الخاضعين للجزاءات في معاملة أو سلسلة من المعاملات أو الخدمات المالية أو غير المالية للتهرب من العقوبات المالية التي تفرضها الأمم المتحدة أو القائمة المحلية للإرهاب.
يجب على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، ومقدمي خدمات الاصول الافتراضية اتخاذ تدابيراستباقية لتحديد معاملات التهرب من العقوبات وذلك من خلال فهم التهديدات ومواطن الضعف الناشئة التي يمكن إساءة استغلالها من قبل ممولي الإرهاب أو انتشار التسلح، وبذل العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بقوائم الجزاءات محدثة، ورفع الوعي بأساليب التهرب من العقوبات، بالاضافة إلى تقديم المعاملات المشبوهة المرتبطة بتمويل الغرهاب أو انتشار التسلح إلى وحدة المعلومات المالية عبر نظام goAML
من أجل مكافحة أنماط التهرب من العقوبات ، يجب أن يعمل القطاع الخاص بشكل وثيق مع القطاع الحكومي من خلال بناء شراكات فعالة للتعاون الوطني وتبادل المعلومات ما بين القطاع الخاص والحكومي تساعد في تتبع الاموال المرتبطة بالتهرب من العقوبات وتجميدها ومصادرتها.
الأنماط والمؤشرات التحذيرية للتهرب من العقوبات
أعد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، كجهة وطنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، قائمة بالمؤشرات التحذيرية التي تهدف إلى مساعدة القطاعين الخاص والعام على تحديد المعاملات المشبوهة المرتبطة بالتهرب من العقوبات، كما أن المكتب التنفيذي يشجع القطاع الخاص على تضمين هذه المؤشرات في انظمة التنبيه المتواجدة لديهم كجزء من الضوابط الداخلية لمكافحة التهرب من العقوبات المرتبط بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد تم استخلاص هذه المؤشرات بعد تحليلات عميقة لحالات تمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي وقعت في دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدان إقليمية أخرى ، وهي على النحو الآتي:
الأنماط والمؤشرات التحذيرية للتهرب من العقوبات - تمويل الإرهاب
- وجود عدد كبير من التحويلات المالية الواردة أو الصادرة التي تنفذ من خلال حساب أعمال فيما لا يبدو أنّ هناك أي غرض تجاري أو اقتصادي منطقي خلف تلك التحويلات، خاصةً عندما تشمل تلك الأنشطة مناطق مرتفعة المخاطر.
- إرسال أو تلقي الأموال عبر تحويلات دولية من أو إلى مناطق مرتفعة المخاطر.
- إجراء معاملات صرف العملات نيابةً عن العميل من قبل طرف ثالث، يليها تحويلات للأموال إلى مواقع لا يتضح فيها الرابط التجاري مع العميل أو إلى دول مرتفعة المخاطر.
- استخدام عدة حسابات لجمع الأموال وتحويلها إلى عدد صغير من المستفيدين الأجانب، أكانوا أشخاص أو شركات، وخاصةً في المناطق مرتفعة المخاطر.
- المعاملات التي تشمل بعض الدول مرتفعة المخاطر مثل المناطق التي يحصل فيها نزاع مسلّح أو التي هي قريبة من النزاعات المسلحة حيث ينشط الإرهابيون أو المناطق التي تكون فيها ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضعيفة.
- وجود حساب مفتوح باسم كيان أو مؤسسة أو جمعية قد يكون مرتبطاً أو متورطاً مع منظمة يُشتبه أنها إرهابية.
- عدم اتساق استخدام الأموال من قبل منظمة غير هادفة للربح مع الغرض الذي تأسست من أجله.
- المعاملات التي تشمل الأفراد أو الكيانات التي يتم تحديدها في الإعلام و/أو قوائم الإرهاب بسبب ارتباطها بمنظمة أو أنشطة إرهابية.
- دعم الأفراد أو الكيانات عبر الإنترنت للتطرف العنيف أو التوجّه نحو الراديكالية.
- اكتشاف عناصر غير منتظمة خلال إجراءات العناية الواجبة التي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- معلومات غير دقيقة عن مصدر الأموال و/أو العلاقة مع الطرف المقابل
- رفض الاستجابة لتوفير المزيد من وثائق "إعرف عميلك" أو تقديم المزيد من الإيضاح حول المستفيد النهائي للأموال والسلع.
- الشك بتزوير الوثائق الثبوتية.
الأنماط والمؤشرات التحذيرية للتهرب من العقوبات - تمويل الانتشار
- التعاملات، مباشرة أو من خلال عميل، مع دول خاضعة للعقوبات أو مناطق من المعروف أن الأشخاص الخاضعين للعقوبات ينشطون فيها.
- استخدام الشركات الوهمية التي يمكن نقل الأموال محلياً ودولياً من خلال استغلال القطاع التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وجود تعاملات مع السلع أو الشحنات الخاضعة للعقوبات، مثل:
- النفط أو السلع الأخرى
- السلع ذات الاستخدام المزدوج (مثل أسلاك النيكل، محولات، الخ).
- وجود مستندات تبدو مزوّرة أو كاذبة.
- وجود مستندات تم التلاعب بها أو تعديلها دون تفسير واضح، وخاصةً تلك المرتبطة بالتجارة الدولية.
- النشاط الذي يتم تطويره أو تمويله لا يرتبط بالغرض الأساسي أو المتوقع للشركة أو الكيان. على سبيل المثال:
- بالنسبة إلى الشركات، وجود شركة تقوم باستيراد المعدات التكنولوجية متطورة ولكنها مسجّلة كشركة تتاجر بالمكسّرات.
- بالنسبة للمنظمات غير هادفة بالربح، وجود جمعية تقوم بتصدير أدوات الاتصال وهي جمعية تهدف إلى توفير الخدمات الصحية.
- صفقات تجارية معقدة للغاية يبدو أنها تهدف إلى إخفاء الوجهة النهائية للمعاملة أو السلعة.
- الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية المعقدة والتي يبدوأنها تهدف إلى إخفاء المستفيد الحقيقي.
كيفية الإبلاغ عن التهرب من العقوبات
وفقاً للمادة (9) من القانون الاتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية، يجب على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، يجب تقديم تقارير المعاملات المشبوهة بما في ذلك التهرب من العقوبات إلى وحدة المعلومات المالية.
وعلى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية ان تكون قادرة على التمييز بين الحالات التي تتطلب تقديم تقرير عن تجميد الأصول للمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار والحالات التي تتطلب تقديم تقرير عن معاملة مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.
عند وجود حالات لا تشمل مطابقة مؤكدة أو محتملة لأفراد أو كيانات مدرجة على قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة المحلية للإرهابيين أو القائمة الموحدة للأمم المتحدة وإنما اشتباه بوجود عملة مشبوهة، فعلى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الاصول الإفتراضية رفع تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية عبر نظام goAML، من جانب آخر يجب إبلاغ المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالحالات التي تنطوي على تطابق مؤكد أو الجزئي للاسم مع القائمة المحلية للإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة أو القائمة الموحدة للأمم المتحدة عن طريق رفع تقرير تجميد الأصول.
تقارير تجميد الأموال (FFR) و تقارير التشابه الجزئي لاسم العميل (PNMR) يستلم من المكتب التنفيذي |
تقارير المعاملات / النشاطات المشبوهة يستلم من وحدة المعلومات المالية |
---|---|
تطابق مؤكد مع شخص مدرج | وجود مؤشرات اشتباه لتمويل الإرهاب وانتشار التسلح |
تطابق جزئي للاسم مع شخص مدرج | لا يحتوي على تطابق مؤكد أو جزئي للاسم |
علاقة مع شخص مدرج بوجود أدلة ثبوتية (مثال: توكيل) | يشتبه بوجود علاقة مع شخص مدرج للتهرّب من العقوبات |
دور السلطات الحكومية الإماراتية
السلطات الرقابية
- المسح والتدقيق على قواعد البيانات الداخلية مقابل قائمة الإرهاب المحلية و قوائم جزاءات الأمم المتحدة و إتخاذ الإجراءات الازمة عند تحديد أي تطابق.
- إتخاذ إجراءات التجميد أو أي تدابير أخرى لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
- الإشراف على الكيانات المبلغة للتحقق من امتثالها لهذه الالتزامات والتدابير.
- تطبيق إجراءات الإنفاذ بما في ذلك الغرامات الإدارية في حالة عدم الالتزام.
سلطات إنفاذ القانون
- تقديم أي معلومات تتعلق بنتائج إجراءات التجميد أو تنفيذ العقوبات الأخرى، مثل حظر السفر، والحظر، والتدابير التجارية وغيرها في غضون خمسة (5) أيام عمل إلى المكتب التنفيذي.
المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
- العمل كسلطة مركزية لضمان تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في دولة الإمارات.
- تلقي ومعالجة كل تظلم ضد الإدراج على قائمة الأمم المتحدة والقوائم المحلية.
- تلقي ومعالجة طلبات استخدام الأموال المجمدة بموجب قوائم العقوبات.
- العمل بشكل وثيق مع المجلس الأعلى على الإدراج المحلي.
- تعميم التحديثات على القوائم المحلية وقوائم الأمم المتحدة على الحكومة والقطاع الخاص.
- التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.
الوثائق
الدليل الإرشادي لتطبيق العقوبات المالية ( القطاع المالي )
- , 4.2 ميجا بايت
عرض تدريبي عن العقوبات المالية المستهدفة
- , 1.2 ميجا بايت
التظلم والطلبات
طلب إلغاء التجميد
الأصول المجمدة بسبب الإدراج على القائمة المحلية
يحق لأي فرد أو كيان الاعتباري يحمل اسمًا مطابقًا أو مشابهًا لاسم مدرج، وأي شخص تأثر سلبًا بقائمة العقوبات أن يقدم طلبًا خطيًا إلى المكتب التنفيذي لإلغاء التجميد أو إلغاء أي إجراءات أخرى تم اتخاذها ضده. يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبًا بجميع المستندات الداعمة.
لتقديم طلب لرفع التجميد، قم بتعبئة هذا النموذج وإرفاق جميع المستندات الداعمة لإثبات مطالبتك. أرسل الطلب إلى: iec@uaeiec.gov.ae
سيقوم المكتب التنفيذي بإحالة الطلب إلى المجلس الأعلى للنظر فيه. يصدر المجلس الأعلى قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب. سيقوم المكتب التنفيذي بإخطار مقدم الطلب بالنتيجة كتابة.
التظلم أمام المحكمة المختصة: في حال رفض المجلس الاعلى الطلب أو لم يرد عليه خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديمه، يجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين (60) يومًا من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو بعد انقضاء الفترة المخصصة للرد.
يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، و إذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ رفض الطلب مالم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة. لن يتم قبول الطعن في قرار التجميد والتدابير الأخرى قبل تقديم طلب ضده ورفضه، أو انقضاء فترة الرد عليه، كما هو مذكور أعلاه.
الأصول المجمدة بسبب الإدراج على قائمة الأمم المتحدة
يحق لأي فرد أو كيان الاعتباري يحمل اسمًا مطابقًا أو مشابهًا لاسم مدرج، وأي شخص تأثر سلبًا بقائمة العقوبات أن يقدم طلبًا خطيًا إلى المكتب التنفيذي لإلغاء التجميد أو إلغاء أي إجراءات أخرى تم اتخاذها ضده. يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبًا بجميع المستندات الداعمة.
لتقديم طلب لرفع التجميد، قم بتعبئة هذا النموذج وإرفاق جميع المستندات الداعمة لإثبات مطالبتك. أرسل الطلب إلى: iec@uaeiec.gov.ae
ينظر المكتب في الطلب، وليتّخذ قراره، يجوز له أن يطلب توضيحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات ذات الصلة أو أي طرف آخر.
يصدر المكتب قراره برفض أو الموافقة على طلب رفع إجراءات التجميد خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلام الطلب ثم يقوم بإخطار مقدم الطلب بذلك.
التظلم أمام المحكمة المختصة: في حال رفض المكتب الطلب أو لم يرد عليه خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديمه، يجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين (60) يومًا من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو بعد انقضاء الفترة المخصصة للرد.
يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، و إذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ رفض الطلب مالم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة. لن يتم قبول الطعن في قرار التجميد والتدابير الأخرى قبل تقديم طلب ضده ورفضه، أو انقضاء فترة الرد عليه، كما هو مذكور أعلاه.
إذن استخدام الأموال المجمدة
الأصول المجمدة بسبب الإدراج على قائمة الإرهاب المحلية
يجوز لأي فرد أو كيان اعتباري مدرج في القوائم المحلية، أو ممثله القانوني، وأي صاحب مصلحة، أن يقدم طلبًا خطيًا إلى المكتب التنفيذي للوصول إلى كل الأموال المجمدة أو إلى جزء منها. يُحال هذا الطلب إلى وزارة العدل. يجب إرسال النموذج والطلب إلى: iec@uaeiec.gov.ae
بعد التنسيق مع المجلس الأعلى، يجوز لوزارة العدل الموافقة على استخدام جزء من الأموال المجمدة الخاصة بفرد أو كيان اعتباري مدرج في القوائم المحلية، لأي غرض من الأغراض التالية:
- تغطية المصاريف الضرورية أو الأساسية كالمبالغ التي تُدفع مقابل المواد الغذائية وبدل الإيجار والرهن العقاري والأدوية والعلاج الطبي وأقساط التأمين والرسوم الدراسية والرسوم والقضائية ورسوم الخدمات العامة.
- دفع أتعاب مهنية أو سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية، وغيرها من النفقات الاستثنائية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بحفظ أو إدارة للأموال المجمدة.
- المصاريف الاستثنائية إذا وافقت عليها وزارة العدل كتابةً على أساس كل حالة على حدة.
يقوم المكتب التنفيذي بإخطار مقدم الطلب كتابيًا بقرار الموافقة على طلبه أو رفضه.
التظلم أمام المحكمة المختصة: في حال تم رفض الطلب أو لم ترد إجابة عليه خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديمه، يجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو بعد انقضاء الفترة المخصصة للرد.
لا يجوز لمقدم الطلب الطعن في رفض الطلب إلا بعد التظلم والرفض حسب الأصول أو بعد انقضاء فترة الرد عليه، كما ورد أعلاه.
الأصول المجمدة بسبب الإدراج على قائمة الأمم المتحدة
يجوز لأي فرد أو مجموعة أو كيان اعتباري تأثر بإجراءات التجميد أن يقدم طلبًا مكتوبًا إلى المكتب التنفيذي لإلغاء تجميد كل الأموال أو جزء منها. يجب أو يقوم الشخص المتضرر أو ممثله القانوني بتقديم النموذج مصحوبًا بجميع المستندات الداعمة إلى iec@uaeiec.gov.ae
يجوز للمكتب التنفيذي الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمدة وفقًا لقائمة العقوبات، في الحالات التالية:
لتغطية المصاريف الأساسية:
- تغطية المصاريف الضرورية أو الأساسية كالمبالغ التي تُدفع مقابل المواد الغذائية وبدل الإيجار والرهن العقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين والرسوم الدراسية والرسوم والقضائية ورسوم الخدمات العامة.
- دفع أتعاب مهنية أو سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية، وغيرها من النفقات الاستثنائية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بحفظ أو إدارة الأموال المجمدة.
في حال تعلق الطلب المقدم بالمصاريف الأساسية، على المكتب التنفيذي إخطار مجلس الأمن أو لجنة العقوبات التابعة له بنيته للموافقة على الطلب المقدم. في حال لم تعترض لجنة العقوبات ذات الصلة أو لم تصدر قرارًا بالرفض في غضون خمسة (5) أيام عمل، يجوز للمكتب التنفيذي أن يأمر بإلغاء تجميد المبالغ التي وافق عليها. ويجب إخطار الشخص الذي يحتفظ بالأموال المجمدة على الفور كتابيًا بذلك وأن يطلب منه تنفيذ القرار وإبلاغ المكتب بالإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
لتغطية المصاريف الأستثنائية:
يجوز لأي فرد أو مجموعة أو كيان اعتباري تأثر بإجراءات التجميد أن يقدم طلبًا مكتوبًا إلى المكتب التنفيذي لتغطية النفقات الاستثنائية المختلفة عن المصاريف المذكورة في قسم المصاريف الأساسية أعلاه.
يقوم المكتب التنفيذي بإخطار لجنة العقوبات ذات الصلة في الأمم المتحدة بالطلب ولا يجوز له الموافقة عليه إلا بعد الحصول على موافقة خطية من اللجنة. في غياب موافقة خطية، لا يوافق المكتب التنفيذي على الطلب.
يقوم المكتب التنفيذي بإخطار مقدم الطلب أو ممثله القانوني خطياً بقرار لجنة العقوبات ذات الصلة بالموافقة على أو رفض استخدام الأموال المجمدة. يجوز للمكتب التنفيذي إلغاء قرار استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة العقوبات، في أي وقت وعندما تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
التظلم أمام المحكمة المختصة: في حال تم رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة العقوبات، أو في حال عدم تلقي رد بعد ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديمه، يجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين (60) يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض، أو بعد انقضاء فترة الرد.
يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، و إذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ رفض الطلب مالم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة. لن يتم قبول الطعن في قرار التجميد والتدابير الأخرى قبل تقديم طلب ضده ورفضه، أو انقضاء فترة الرد عليه، كما هو مذكور أعلاه.
رفع اسم مدرج على قائمة الأمم المتحدة
يجوز لأي فرد أو كيان أو تنظيم مدرج من قبل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن أن يقدم طلباً لرفع اسمه من القائمة إلى اللجنة، باتباع الإجراءات التي حددتها كلّ لجنة.
يمكن للأفراد أو الكيانات أو التنظيمات المدرجين على قوائم العقوبات الصادرة من مجلس الأمن تقديم طلبات الرفع مباشرة إلى مركز التنسيق المعني بالرفع من القائمة ( باستثناء الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات المدرجين على قائمة اللجان المنشاة عملاً بقرارات مجلس الأمن 1267/1989/2253 ( “قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة” الذين عليهم تقديم الطلبات إلى مكتب أمين المظالم).
إجراءات رفع الاسم المدرج:
- لجنة العقوبات المنشأة عملًا بالقرار 1718 - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
- لجنة العقوبات المنشأة عملًا بالقرار 1988 - حركة طالبان والكيانات المرتبطة بها
- لجان العقوبات الأخرى
- مركز التنسيق المعني بالرفع من قوائم العقوبات
إجراءات الرفع عن قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة :
- إجراءات الرفع عن القائمة المنشأة عملًا بقرار مجلس الأمن 1267 (1999)، 1989 (2011)
- أمين المظالم المعني بلجنة العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة
يمكن أن ينطبق طلب الرفع أيضاً على:
- شخص متوفٍ،
- كيان لم يعد موجوداً.
للحصول على إجراءات مفصلة حول مركز التنسيق المعني بالرفع من القائمة، يرجى زيارة صفحة الأمم المتحدة حول إجراءات الرفع من القائمة من قبل مركز التنسيق والعودة إلى المخطط غير الرسمي الذي يوفر دليلاً مرئياً عن العملية.
للحصول على إجراءات مفصلة حول الرفع من “قائمة عقوبات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقاعدة”، يرجى زيارة موقع الأمم المتحدة حول إجراءات طلبات الرفع من القائمة المقدمة إلى مكتب أمين المظالم والعودة إلى المخطط للحصول على لمحة عامة.
رفع اسم مدرج على قائمة الإرهاب المحلية
يجوز لأي فرد أو كيان اعتباري مدرج في القوائم المحلية أن يقوم شخصيًا أو من خلال ممثله القانوني بتقديم طلب تظلم إلى المكتب التنفيذي ويجب أن يرفق به جميع المستندات الداعمة. يجب إرسال الطلب إلى: iec@uaeiec.gov.ae
يمكن ملء النموذج التالي للتقدم بطلب رفع الاسم عن القائمة وإرساله.
يحيل المكتب التنفيذي الطلب إلى المجلس الأعلى ويجوز لكل منهما الاستيضاح وطلب وثائق إضافية من مقدم الطلب أو من سلطات إنفاذ القانون أو من الجهات الأخرى المعنية في الدولة.
إذا قرر المجلس الأعلى أنه لم تعد هناك أسباب معقولة لإبقاء الاسم على القائمة، يقترح على مجلس الوزراء رفع اسم الفرد أو الكيان المعني. في حال وافق مجلس الوزراء، يتم حذف اسم الفرد المدرج من القائمة المحلية ورفع إجراءات التجميد والإجراءات الأخرى المتخذة تلقائيًا، ويكون ذلك وفقًا للقرار الخاص بالمتضررين من الإدراج. يرسل المجلس الأعلى قرار رفع الاسم فوراً إلى المكتب حتى يقوم بنشره.
يقوم المجلس الأعلى بإخطار المكتب في حال رفض الطلب، كما يتم إخطار المكتب بقرار مجلس الوزراء حول التظلم حتى يتسنى للمكتب إخطار مقدم الطلب.
في حالة تم رفض التظلم أو لم يتم الرد عليه في غضون ستين (60) يومًا من تاريخ تقديمه، يجوز لمقدم التظلم الطعن في قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة في غضون ستين (60) يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض أو انقضاء فترة الرد.
يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، و إذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ رفض الطلب مالم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة. لن يتم قبول الطعن في قرار التجميد والتدابير الأخرى قبل تقديم طلب ضده ورفضه، أو انقضاء فترة الرد عليه، كما هو مذكور أعلاه.
الوثائق
الدليل الإرشادي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- , 6.6 ميجا بايت
- , 47 صفحة
الأسئلة الشائعة
ماذا تعني “العقوبات المالية المستهدفة”؟
تُفرض العقوبات المستهدفة على أفراد أو كيانات أو تنظيمات محددة، ويشمل مصطلح العقوبات المالية المستهدفة تجميد الأصول دون تأخير وحظر إتاحة الأموال أو الأصول أو الخدمات الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأفراد أو الكيانات أو التنظيمات الخاضعين للعقوبات.
لماذا يتم إدراج الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات على قوائم العقوبات؟
تتضمن قوائم العقوبات أسماء الأفراد والكيانات والتنظيمات الذين تعتقد دولة الإمارات أو الأمم المتحدة أنهم يقوضون السلام والأمن الوطنيين و/ أو الدوليين، وغالباً ما يكون هؤلاء الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات متورطين بأعمال إرهابية وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وانتهاكات للقانون الدولي.
ماذا يعني “التجميد”؟
التجميد يعني منع أي نقل أو تحويل أو تصرف أو تحريك أي أموال أو أصول أخرى يملكها أو يتحكم فيها الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات المدرجين على قوائم العقوبات.
ما الفرق بين “التجميد” و”التعليق”؟
تتبع إجراءات التجميد والتعليق نفس الإجراءات من الناحية التشغيلية ( كلاهما تدابير وقائية تهدف إلى منع الفرد أو الكيان أو التنظيم المدرج من الوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى).
يشير التعليق إلى أن الجهة المبلّغة قد صادفت “تطابقًا جزئياً للاسم” وليست متأكدة مما إذا كان الفرد أو الكيان أو التنظيم هو المعني بالإدراج. يجب أن تبقى إجراءات التعليق سارية حتى يتم تلقي تعليمات إضافية من المكتب التنفيذي.
يشير التجميد إلى أن الجهة المبلّغة قد صادفت “تطابقًا مؤكدًا” ويجب أن تبقى تدابير التجميد سارية حتى يتم رفع اسم الفرد أو الكيان أو التنظيم المدرج من قوائم العقوبات أو بعد تلقّي تعليمات من المكتب التنفيذي.
ماذا تعني عبارة “دون تأخير”؟
تعني عبارة “دون تأخير” تنفيذ تدابير التجميد فور تحديد تطابق مع قوائم العقوبات أو في أي حال خلال 24 ساعة بعد إدراج فرد أو كيان أو تنظيم على قوائم العقوبات.
ماذا تعني “الأموال أو الأصول الأخرى”؟
أية أصول، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول المالية والموارد الاقتصادية (بما في ذلك النفط والموارد الطبيعية الأخرى)، وكافة أنواع الممتلكات، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، أيًا كانت طريقة الحصول عليها، والوثائق أو المستندات القانونية أيًا كان شكلها، بما فيها الإلكتروني أو الرقمي، التي تثبت حق ملكية تلك الأموال أو الأصول الأخرى أو حصة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الائتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأية فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول الأخرى وأي أصول أخرى قد يتم استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات.
ما هو الإطار القانوني لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في دولة الإمارات؟
تتطلب المادة 16 (هـ) من القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 ( المعدل بالمرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2021 ) التنفيذ الفوري للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن بموجب الفصل (7) من ميثاق الأمم المتحدة لحظر وقمع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والتوجيهات الأخرى ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 ، الذي وضع إطار العمل الخاص بالعقوبات المالية المستهدفة، بما في ذلك قائمة الإرهاب المحلية وقائمة الأمم المتحدة وإجراءات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
من يجب أن يلتزم بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة؟
يجب أن يقوم أي شخص (طبيعي أو اعتباري) موجود في دولة الإمارات أو يعمل في ولايتها القضائية، بما في ذلك السلطات الحكومية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتنفيذ القيود التي تفرضها العقوبات، بما في ذلك تدابير العقوبات المالية المستهدفة.
على أي قوائم عقوبات يقضي قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 تطبيق العقوبات المالية المستهدفة؟
يغطي نطاق قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة قائمة الإرهاب المحلية في دولة الإمارات وقائمة الأمم المتحدة فقط، ولا يشمل نطاق قرار مجلس الوزراء قوائم العقوبات الأحادية.
كيف نعرف إذا كان الفرد أو الكيان أو التنظيم مدرجًا؟
يمكنك معرفة الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات المدرجين عن طريق البحث في قوائم العقوبات المحدثة في
الروابط أدناه:
الرابط الخاص بقائمة الأمم المتحدة الموحدة:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc- consolidated-list
الرابط الخاص بقائمة الإرهاب المحلية موجود في أسفل صفحة المكتب التنفيذي:
https://www.uaeiec.gov.ae/ar-ae/un-page
هل هناك نسخة لقائمة الإرهاب المحلية في الإمارات بصيغة Excel ؟
نعم, يمكن العثور على نسخة Excel القائمة الإرهاب المحلية في دولة الإمارات ضمن قسم “تنفيذ العقوبات”
في موقع المكتب التنفيذي على الصفحة التالية: https://www.uaeiec.gov.ae/ar-ae/un-page?p=2
ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودو خدمات العملات الافتراضية إذا تم الكشف عن أموال أو أصول أخرى لأفراد أو كيانات أو مجموعات مدرجين؟
في حال حددت مؤسسة مالية أو أعمال أو مهن غير مالية محددة أو مزود خدمات أصول افتراضية أن الأموال أو الأصول الأخرى التي يحتفظ بها أو يديرها تعود إلى شخص أو كيان أو تنظيم مدرج، يجب اتخاذ الخطوات التالية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة:
أ) تجميد جميع الأموال أو الأصول الأخرى دون تأخير وأي أموال أو أصول أخرى ناتجة أو ناجمة عنها دون تقديم أي إشعار للعميل أو العميل المحتمل.
ب) الامتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو خدمات أخرى أو توفير الأموال أو الأصول الأخرى لفرد أو كيان أو تنظيم مدرج أو لصالحه.
ج) إبلاغ المكتب التنفيذي والجهة الرقابية ذات الصلة في غضون 5 أيام من اتخاذ إجراء التجميد عبر نظام goAML، بما في ذلك توفير معلومات عن حالة الأصول وأي إجراء اتُخذ بشأنها، وطبيعتها ومقدار الأصول المجمدة، وأي معلومات أخرى ذات صلة أو من شأنها تسهيل الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام .2020
د) التعاون الكامل مع الجهة الرقابية والمكتب التنفيذي للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.
ماذا لو لم يتطابق اسم العميل مع اسم الفرد أو الكيان المدرج؟
في حال وجود “تطابق جزئي للاسم” مع فرد أو كيان مدرج، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أولاً التحقق داخلياً لمعرفة ما إذا كان التطابق الجزئي للاسم هو شخص مدرج. إذا اقتنعت المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزود خدمات الأصول الافتراضية بأن “التطابق الجزئي للاسم” ليس فردًا أو كياناً خاضعاً للعقوبات المالية المستهدفة (“نتيجة إيجابية خاطئة”) بعد التحقق داخلياً يمكن السماح بمواصلة علاقة العمل مع الاحتفاظ بسجل داخلي عن الإجراءات التي اتخذت بشأن الحالة.
إذا لم تتمكن المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزود خدمات الأصول الافتراضية من التحقق مما إذا كان “التطابق الجزئي للاسم” تطابقًا مؤكدًا أو نتيجة إيجابية خاطئة، يجب تعليق أي معاملة وإبلاغ المكتب التنفيذي بها عن طريق إرسال تقرير تطابق جزئي لاسم العميل عبر منصة goAML. يجب أن تبقى إجراءات التعليق سارية إلى حين تلقي تعليمات إضافية من المكتب التنفيذي.
كيف يمكنني أن أبلّغ عن حالة تطابق مؤكد أو جزئي للاسم؟
إذا حددت تطابقاً مؤكداً، يجب فرض التجميد دون تأخير والإبلاغ عن طريق إرسال تقرير تجميد الأموال (FFR) عبر منصة goAML. يجب أن يتضمن التقرير تفاصيل حول نوع وقيمة الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة، ووثائق هوية التطابق المؤكد، وأي مستندات داعمة أخرى.
إذا حددت تطابقًا جزئياً للاسم، يجب التعليق دون تأخير والإبلاغ عن طريق إرسال تقرير التطابق الجزئي لاسم العميل (PNMR) عبر منصة goAML. يجب أن يتضمن التقرير تفاصيل حول نوع وقيمة الأموال أو الأصول الأخرى المعلقة، ووثائق هوية التطابق الجزئي للاسم، وأي مستندات داعمة أخرى.
هل عليّ أن أبلّغ الجهة الرقابية التي أخضع لإشرافها عن التطابق المؤكد أو الجزئي للاسم بشكل منفصل؟
كلا، يستلم المكتب التنفيذي والجهة الرقابية ذات الصلة تقارير تجميد الأموال وتقارير التطابق الجزئي لاسم العميل المقدمة عبر goAML في نفس الوقت.
في حالة رصد التطابق المؤكد أو الجزئي للاسم، هل عليّ أن أبلّغ عن المعاملات أو التعاملات التجارية السابقة؟
نعم. عليك أن تبلّغ عن أي معاملات سابقة قام بها الشخص المدرج، حتى إذا كنت لا تمتلك حاليًا أي أموال أو أصول أخرى تعود له أو تقدم أي خدمات له.
يجب أن يذكر تقرير تجميد الأموال أو تقرير التطابق الجزئي لاسم العميل بوضوح أنه لا توجد أموال أو أصول أخرى محتفظ بها حاليًا، ولا يتم حاليًا تقديم أي خدمات إلى الشخص المدرج.
إذا لم يسبق للشخص المدرج أن أجرى أي معاملة معك أو من خلالك، أو لم تحتفظ مطلقًا بأي أموال أو أصول أخرى له، أو لم تقدم له أي منتجات أو خدمات خلال علاقة العمل، يجب توضيح ذلك.
هل أنا ملزم بالتسجيل في نظام goAML؟
بحسب التشريعات في دولة الإمارات، يكون كل شخص (طبيعي أو اعتباري) يمارس أنشطة تندرج تحت تعريف المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية ملزمًا بالتسجيل على منصة goAML ليتمكن من تقديم تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات، وكذلك لتقديم تقارير عن العقوبات المالية المستهدفة (تقارير تجميد الأموال و تقارير التطابق الجزئي لاسم العميل) إلى المكتب التنفيذي والجهة الرقابية ذات الصلة.
قد تفرض الجهة الرقابية ذات الصلة عقوبات إدارية و / أو مالية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة غير المسجلة على نظام goAML.
يرجى الاتصال بالجهة الرقابية ذات الصلة ووحدة المعلومات المالية للحصول على إرشادات حول طريقة التسجيل في نظام goAML.
كيف يمكنني أن أبلّغ عن تطابق مؤكد أو جزئي للاسم إذا لم أكن من مستخدمي نظام goAML؟
إذا حددت تطابقاً مؤكداً أو جزئياً للاسم، ولست من مستخدمي منصةgoAML (الأشخاص الذين لا يندرجون ضمن تعريف المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وبالتالي لست من الملزمين بالتسجيل في نظام goAML)، فعليك الإبلاغ عن ذلك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى المكتب التنفيذي على iec@uaeiec.gov.ae مع تفاصيل الحالة وإرفاق جميع المستندات الداعمة.
على مستخدمي goAML المسجلين الإبلاغ دائماً عن أي تطابق مؤكد أو جزئي للاسم باستخدام goAML.
إذا حددت أن العميل يخضع لعقوبات دولية، ولكنّه غير مدرج على قائمة الإرهاب المحلية في الإمارات ولا على قائمة الأمم المتحدة، هل يجب أن أبلّغ عنه برفع تقرير تجميد الأموال أو تقرير التطابق الجزئي للاسم؟
كلا، تُستخدم تقارير تجميد الأموال وتقارير التطابق الجزئي للاسم فقط للإبلاغ عن التطابق المؤكد أو الجزئي للاسم مع قائمة الإرهاب المحلية في الإمارات أو قائمة الأمم المتحدة.
بالنسبة للأسماء المدرجة على قوائم العقوبات الدولية (مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وخزينة المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلخ)، يجب اتباع تعليمات الجهة الرقابية ذات الصلة حول طريقة التعامل مع التطابقات مع قوائم العقوبات الدولية.
ما هي عواقب عدم الالتزام بما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 والتشريعات الأخرى المعمول بها وهذه المذكرة الإرشادية؟
يخضع أي شخص يثبت أنه انتهك و/ أو لم يلتزم بما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 أو لم ينفذ إجراءات ضمان الالتزام للسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات و/ أو غرامة لا تقل عن 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ولا تزيد عن 5.000.000 (خمسة ملايين درهم).
بالإضافة إلى ذلك، يجوز للجهات الرقابية فرض العقوبات الإدارية المناسبة (من رسالة إنذار إلى إلغاء الترخيص) في حالة وجود انتهاك أو تقصير في تنفيذ التزامات العقوبات المالية المستهدفة.
هل يمكن تحميلي مسؤولية تجميد أموال أي فرد أو كيان أو تنظيم مدرج بناءً على قرار مجلس الوزراء؟
ينص قرار مجلس الوزراء بوضوح على إعفاء أي فرد أو كيان من المسؤولية الجنائية أو الإدارية أو المدنية إذا تم تنفيذ التجميد بحسن نية ولغرض الالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء. وبالتالي، طالما تم اتخاذ تدابير التجميد بناءً على الاعتقاد بأن الأموال ذات الصلة هي أموال مستهدفة، يُعتبر الفرد أو الجهة أو المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزود خدمات الأصول الافتراضية معفًياً من أي مسؤولية ناتجة عن إجراء التجميد حتى لو تبين لاحقًا أن الأموال المجمدة ليست في الواقع مستهدفة في قرار مجلس الوزراء.
في الوقت نفسه، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن يلاحظوا بأن العقوبات الجنائية قد تنطبق على أي شخص ينتهك أو لا يمتثل لالتزام التجميد. وبناءً على ذلك، كل سلوك متعمد وإهمال خطير يؤدي إلى عدم تنفيذ إجراء تجميد قد يؤدي إلى فرض عقوبات إدارية و/ أو مسؤولية جنائية.
هل يمكن للفرد أو الكيان الاعتباري المدرج الحصول على إذن للوصول إلى الأصول المجمدة؟
بالنسبة إلى قائمة الأمم المتحدة، يجوز للمكتب التنفيذي، في ظروف محدودة، السماح بالوصول إلى الأموال المجمدة بناءً على طلب يقدمه الفرد أو الكيان المدرج. في هذه الحالة، يتلقى مقدم الطلب بيانًا مكتوبًا من المكتب التنفيذي يوضح مقدار وشروط الوصول إلى الأصول.
بالنسبة إلى قائمة الإرهاب المحلية، يجوز لوزارة العدل أن تسمح بالوصول إلى الأموال المجمدة في بعض الظروف المحدودة بناءً على طلب من الفرد أو الكيان المدرج أو أي طرف ثالث تأثر بتدابير التجميد. في هذه الحالة، يتلقى مقدم الطلب بيانًا مكتوبًا من وزارة العدل يوضح مقدار وشروط الوصول إلى الأصول.
هل يمكنني السماح بإجراء تحويلات مرتبطة بالحسابات المجمدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الشروط المفروضة على ذلك؟
نص قرار مجلس الوزراء على أنه يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية إضافة الفوائد أو المكاسب الأخرى إلى الحسابات المجمدة؛ ويجوز القيام بالمدفوعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقيات أو الالتزامات التي تم إبرامها أو نشأت قبل تاريخ إدراج الفرد أو الكيان الاعتباري، شرط تجميد أي إضافات إلى هذه الحسابات.
يجب إخطار المكتب التنفيذي والجهة الرقابية بهذه المعاملات بتقديم تقرير تجميد الأموال عبر نظام goAML والوثائق الداعمة حول المبالغ التي تمت إضافتها إلى الحساب.
كيف يمكنني أن أحدد إذا كان لدي أموال مستهدفة؟
تكون المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية مسؤولين عن اعتماد عمليات وسياسات وإجراءات فعالة لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020. وهذا يشمل التحقق باستمرار من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات يتم الحصول عليها عن العملاء المحتملين أو الحاليين والتأكد من الأسماء الواردة على قائمة الأمم المتحدة وقائمة الإرهاب المحلية لتحديد ما إذا كانت المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودو خدمات الأصول الافتراضية يمتلكون أو يديرون أموال أفراد أو كيانات او تنظيمات مدرجة. ينطبق التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتجميد أموال الأفراد أو الكيانات الاعتبارية المدرجين فورَ إدراجهم على قائمة الأمم المتحدة الموحدة أو على قائمة الإرهاب المحلية الصادرة من مجلس الوزراء.
يشكل إخفاق المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزود خدمات الأصول الافتراضية في تطبيق تدابير التجميد، على الفور أو في غضون 24 ساعة بعد الإدراج، أو تقديم أموال أو خدمات لفرد أو كيان أو تنظيم مدرج أو لصالحه، انتهاكًا للقانون الإماراتي وقد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية وعقوبات الحبس المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء.
تعتمد بعض المؤسسات المالية والأعمال والمهن المعينة المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية على خدمات التحقق التي تقدمها جهات خارجية (على سبيل المثال نظام World Check) وجهات أخرى للتحقق من أن عملاءهم لا يخضعون لأي عقوبات. من المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت مفيدة ولكن لا يجوز اعتبارها ضمانة مطلقة للامتثال بالالتزامات التي حددتها قرارات مجلس الوزراء. يجب التحقق بشكل دوري وإضافي من قوائم لجان عقوبات الأمم المتحدة وقائمة الإرهاب المحلية.
متى وكم مرة يتعين علي إجراء عملية المسح والتحقق؟
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية التحقق بشكل منتظم ومستمر من أحدث نسخة من قائمة الإرهاب المحلية وقائمة الأمم المتحدة، ويجب المسح والتحقق في الحالات التالية:
- عندما تطرأ أي تحديثات على قائمة الإرهاب المحلية أو قائمة الأمم المتحدة. في هذه الحالات، يجب التحقق على الفور ودون تأخير لضمان الالتزام بتنفيذ تدابير التجميد دون تأخير (في غضون 24 ساعة).
- قبل قبول عملاء جدد.
- عند مراجعة تدابير "اعرف عميلك" أو تغيير معلومات العميل.
- قبل إجراء أي معاملة.
يتعين أيضًا على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تحديد وتقييم ورصد وإدارة وتخفيف مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لا سيما المخاطر المتعلقة بالعقوبات، كما يجب أن تأخذ عملية التحقق الداخلي في الاعتبار تقييم هذه المخاطر. في حال وجود مخاطر أعلى، على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة المخاطر والتخفيف منها، بما في ذلك تطبيق تدابير معززة للمسح والتحقق. في المقابل، عندما تكون المخاطر أقل، عليهم التأكد من أن إجراءات التحقق تتناسب مع المستوى الأدنى من المخاطر. يجب أن تضمن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية التنفيذ الكامل للعقوبات المالية المستهدفة في جميع مستويات المخاطر.
ما هي المدة الزمنية التي يجب عليّ خلالها الإبقاء على الأموال مجمدة؟
لا يحدد قرار مجلس الوزراء المدة الزمنية لأي إجراء تجميد معين. وبناءً على ذلك، يجوز أن يسري الالتزام بتجميد الأموال إلى أجل غير مسمى في بعض الحالات.
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن يرفعوا إجراء التجميد إذا تم رفع اسم الفرد أو الكيان أو التنظيم المعني من قوائم العقوبات.
ماذا أفعل إذا كان اسمي مشابهاً لاسم شخص مدرج على القائمة؟
في حال تم تجميد أموال شخص يحمل نفس اسم فرد أو كيانر أو تنظيم مدرج (أو اسمه مشابه له)، ولكنه في الواقع ليس نفس الشخص، يجوز لهذا الشخص إرسال طلب إلى المكتب التنفيذي لرفع إجراءات التجميد.
يجب أن يتضمن هذا الطلب خطاب تظلم موجهاً إلى المكتب التنفيذي والوثائق الداعمة له (مثل مستندات الهوية) ويجب إرساله إلى المكتب التنفيذي عبر البريد الإلكتروني iec@uaeiec.gov.ae.
هل ستتحقق الجهة الرقابية من الالتزام بقرار مجلس الوزراء عند قيامها بعمليات التفتيش الميداني؟
ينص قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 على أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية ملزمين باعتماد عمليات وسياسات وإجراءات مناسبة، بما في ذلك تخصيص الموارد لها، للتحقق من التزامها بكافة جوانب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. ستتحقق الجهات الرقابية من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية خلال قيامها بأعمالها الإشرافية، وقد يؤدي غياب هذه الإجراءات إلى فرض عقوبات جنائية ورقابية على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء.
هل يندرج الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر ضمن نطاق تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة؟
كلا. لا تنطبق التزامات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة إلا على الأفراد والكيانات والتنظيمات المدرجين على قوائم العقوبات (بغض النظر عما إذا كانوا يعتبرون أشخاصاً سياسيين ممثلين للمخاطر أم لا).
هل ينبغي التحقق من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر؟
لا يندرج الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ضمن نطاق قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 وننصحك باتباع إرشادات الجهة الرقابية التي تخضع لإشرافها وأفضل الممارسات الدولية الأخرى بشأن إجراءات العناية الواجبة للعملاء المطلوبة عند التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسيًا، بما في ذلك المسح والتحقق.
هل يُعتبر إخطار العميل بعد تنفيذ إجراءات التجميد "تحذيرًا"؟
كلا، يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية إخطار عملائهم بعد تنفيذ إجراءات التجميد. طالما يتم إخطار العميل بعد اتخاذ إجراءات التجميد، فلا يعتبر ذلك تحذيرًا له.
ومع ذلك، لا يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية إبلاغ عملائهم قبل اتخاذ إجراءات التجميد.
ماذا أفعل إذا تأثر أحد عملائي بإجراء التجميد؟
ينبغي عليك إعلام العميل بعملية التظلم وآلية تقديم طلب التظلم على النحو المبين في موقع المكتب التنفيذي.
منشورات المكتب التنفيذي
أنماط وتطبيقات التهرّب من العقوبات المالية المستهدفة ضد الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
- , 3.3 ميجا بايت
- , 43 صفحة
منشورات الجهات الرقابية
المنشورات الإرشادية لمجموعة العمل المالي
أفضل الممارسات لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب (التوصية 6)
- , 894.7 كيلو بايت
- , 21 صفحة
أفضل الممارسات لمشاركة المعلومات بين السلطات المحلية المختصة المتعلقة بتمويل انتشار التسلح
- , 816.2 كيلو بايت
- , 14 صفحة
تنفيذ المتطلبات المالية لقرارات مجلس الأمن لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
- , 500.0 كيلو بايت
- , 46 صفحة
إرشادات بشأن مكافحة تمويل انتشار التسلح - تنفيذ المتطلبات المالية لقرارات مجلس الأمن لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
- , 1.5 ميجا بايت
- , 80 صفحة
مواد تدريبية
للتواصل معنا
يرجى إرسال بريد إلكتروني للتواصل مع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار إلى iec@uaeiec.gov.ae.
المكتب التنفيذى للرقابة وحظر الانتشار
بر دبي - أم هرير 1 - شارع خالد ابن الوليد - منطقة القنصليات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي - مكتب دبي
من 8:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً
97143574499+
ص.ب: 3785، الإمارات العربية المتحدة